وسَنَدُه: قَولُه تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ … (٩٠)﴾ الآيات [المَائدة: ٩٠]، وقَولُ النَّبيِّ ﷺ في حديثِ ابنِ عمرَ: «كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ»، وفي لفظٍ: «كلُّ مُسكِرٍ خمر (¬١)، وكلُّ خَمْرٍ حرامٌ» رواهما مُسلِمٌ (¬٢).
(كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ)؛ لِمَا رَوَى جابِرٌ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «ما أسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ» رواه أبو داود، وابنُ ماجَهْ، والتِّرمذِيُّ وحسَّنه (¬٣).
(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ كَانَ)؛ لِمَا رَوَى ابنُ عمرَ: أنَّ عمرَ قال على منبر (¬٤) النَّبيِّ ﷺ: «أمَّا بعدُ، أيُّها النَّاسُ! إنَّه (¬٥) نَزَلَ تحريمُ الخمر، وهي مِنْ خمسةٍ: مِنْ العِنَب، والتَّمر، والعَسَل، والحِنْطَة، والشَّعِير، والخمرُ ما خامَرَ العَقْلَ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬٦).
وأباحَ إبراهيمُ الحَرْبِيُّ مِنْ نَقِيعِ التَّمْر إذا طُبِخَ ما دُونَ السُّكْر، قال الخَلاَّلُ: فُتياه على قَولِ أبي حَنِيفَةَ (¬٧)، قال الإمامُ أحمدُ: (ليس (¬٨) في