(بَابُ حَدِّ المُسْكِرِ)
المسْكِرُ اسْمُ فاعِلٍ مِنْ: أسْكَرَ الشَّرابُ فهو مُسكِرٌ، إذا جَعَلَ صاحِبَه سَكْرانَ، أو كان (¬١) فيه قُوَّةٌ تفعَلُ ذلك (¬٢).
قال الجَوهَرِيُّ: السَّكْرانُ خِلافُ الصَّاحِي، والجَمْعُ: سَكْرَى، وسكارى؛ بضمِّ السِّين وفَتْحِها، والمرأةُ: سَكْرَى، ولُغَة بَنِي أَسَدٍ: سَكْرانَةٌ (¬٣).
وهو مُحرَّمٌ بالإجماع (¬٤)، وما نُقِلَ عن (¬٥) قُدامَةَ بنِ مَظْعونٍ وعمرو (¬٦) بن مَعْدِي كَرِبَ، وأبي جَنْدَلِ بنِ سهيل (¬٧) أنَّها حلالٌ فمَرْجوعٌ عنه (¬٨)، نَقَلَه المؤلِّفُ.