Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 531

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

وقال أبو حَنِيفَةَ: عَصِيرُ العِنَب إذا طُبِخَ وذهب (¬١) ثُلُثاه، ونَقِيعُ التَّمْر والزَّبِيب إذا طُبِخَ ولم يَذْهَبْ ثُلُثاهُ، ونَبِيذُ الحِنطة والشَّعير نَقِيعًا كان أوْ غَيرَه حلالٌ، إلاَّ ما بَلَغَ السُّكْرَ (¬٢).

وجَوابُه: ما رَوَتْ عائشةُ مرفوعًا: «ما أسْكَرَ الفَرَقُ مِنهُ؛ فملء (¬٣) الكفِّ منه حرامٌ» رواه أحمدُ، وسعيدٌ، وأبو داودَ، والتِّرمذِيُّ وحسَّنَه، وإسْنادُه ثِقاتٌ (¬٤).

وظاهِرُه: يقتضي (¬٥) أنَّ الحَشِيشةَ لا تُسكِرُ، لكِنْ قَولُه: «كلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» يَقتَضِي أنَّها تُسْكِرُ، قال في «الفَتاوَى المِصْرِيَّة»: (الحَشِيشَةُ المسكرة (¬٦) حرامٌ، وإنَّما (¬٧) توقَّفَ بعضُ الفُقهاء في الحدِّ؛ لأِنَّه ظَنَّ أنَّها تُغَطِّي العَقْلَ كالبَنْجِ، والصَّحيحُ أنَّها تُسْكِرُ، وإنَّما كانَتْ نَجِسَةً بخِلافِ البَنْج وجَوزَةِ الطِّيب؛ لأِنَّها تُسْكِرُ بالاِسْتِحالةِ، كالخمر يُسْكِرُ بالاِسْتِحالة، والبَنْجُ يُغَيِّبُ العَقْلَ ويسكر (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 531 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.