Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 539

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

فرعٌ: إذا وُجِدَ سَكْرانَ أوْ تَقَيَّأَ الخمرَ؛ فعَنْهُ: لا حَدَّ، قال بعضُهم: وهي الأظهر (¬١).

وعَنْهُ: بَلَى على الثَّانية التي يحدَّ (¬٢) بالرَّائحة؛ لِفِعْلِ عُثْمانَ، وهو بمَحْضَرٍ من الصَّحابة، رواهُ مُسْلِمٌ (¬٣).

تنبيهٌ: لا يَثبُتُ الحَدُّ إلاَّ بأَحَدِ شَيئَينِ: إمَّا البيِّنةُ العادِلَةُ، أو الإقْرارُ، ويَكْفِي مرَّةً؛ كحَدِّ القَذْفِ.

وعَنْهُ: مرَّتَينِ، نَصَرَه القاضي وأصحابُه، وجَعَلَ أبو الخَطَّاب بقيَّةَ الحُدودِ بمرَّتَينِ.

وفي «عُيونِ المسائل» في حَدِّ الخَمْر: بمَرَّتَينِ، وإنْ سلَّمْنا؛ فَلأِنَّه لا يَتضَمَّنُ إتْلافًا، بخِلافِ حدِّ السَّرِقة.

ولم يُفرِّقُوا بَينَ حَدِّ القَذْف وغَيرِه إلاَّ بأنَّه حقُّ آدَمِيٍّ كالقَوَد، فدلَّ على روايةٍ فيه، وهذا مُتَّجِهٌ، قالَهُ في «الفروع».

(وَالْعَصِيرُ إِذَا أَتَتْ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ)، زاد بعضُهم: بلياليها (¬٤)؛ (حَرُمَ)؛ لِمَا رُوِيَ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يَشرَبُه إلى مساءِ ثالِثَةٍ، ثُمَّ يأمُرُ به فيُسقَى (¬٥) الخَدَم أوْ يهراق (¬٦)» رواهُ مُسْلِمٌ (¬٧).

وحَكَى أحمدُ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في (¬٨) العصيرِ: «أَشْرَبُه ما لم يَأخُذْه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 539 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.