Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 540

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

شيطانه (¬١)» (¬٢)، قال: وفي أَخْذِهِ له في (¬٣) ثلاثٍ، قال أحمدُ: فإذا أتى عَلَيهِ ثَلاثَةُ أيَّامٍ فلا تَشْرَبْه (¬٤)، ولأِنَّ الشِّدَّةَ تَحصُلُ في ثَلاثٍ غَالِبًا.

(إِلاَّ أَنْ يُغْلَى قَبْلَ ذَلِكَ فَيَحْرُمُ (¬٥)، نَصَّ عَلَيْهِ (¬٦)، إذا غَلَى العَصيرُ وقَذَفَ بَزَبَدِه؛ فلا خِلافَ في تحريمه؛ لصحَّة إطْلاقِ الخَمْر عَلَيهِ.

وعَنْهُ: إذا غَلَى أَكْرَهُه وإن (¬٧) لم يُسكِرْ، فإذا أسْكَرَ فحرامٌ.

وعنه: الوَقْفُ فِيمَا نَشَّ.

(وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ: أَنَّ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى عَصِيرٍ يَتَخَمَّرُ فِي ثَلَاثٍ غَالِبًا)؛ لقوله ﵇: «اشْرَبُوا في كلِّ وِعاءٍ، ولا تَشْرَبُوا مُسكِرًا» (¬٨)، ولأِنَّ علَّة (¬٩) التَّحريم: الشِّدَّةُ المُطْرِبَةُ، وذلك في المسْكِر لا غَيرِه، وأجاب عن إطْلاقِ أحمدَ: بأنَّ المرادَ عَصِيرٌ يَتَخَمَّرُ في ثلاثٍ غالِبًا.

فرعٌ: إذا طُبِخَ منه قَبْلَ التَّحريم؛ حلَّ إنْ ذَهَبَ ثُلُثاهُ وبَقِيَ ثُلُثُه، نَقَلَه الجماعةُ (¬١٠)، وذَكَرَه أبو بكرٍ إجماعَ المسلمين.

قال أبو داودَ: سَأَلْتُ أحمدَ عن شُرْبِ الطِّلَاء، فقال: إذا ذَهَبَ ثُلُثاهُ وبَقِيَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 540 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.