Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 544

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المسكر

وعَنْهُ: يَحرُمُ، اختاره في «التَّنبيه»؛ لِمَا رَوَى أبو قَتادةَ، قال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يُجمَعَ بَينَ التَّمْر والزَّهْو، والتَّمر والزَّبيب، ولْيُنْبَذْ كلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬١).

وعَنْهُ: لا يُكرَه، اختاره في «التَّرغيب»، واخْتارَه في «المغْنِي» ما لم يَحتَمِلْ إسْكارُه، قال القاضِي: هو (¬٢) حرامٌ إذا اشْتَدَّ وأسْكَرَ، وإذا لم يُسكِرْ لم يَحرُمْ، وهذا هو الصَّحيحُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.

(وَلَا بَأْسَ بِالفُقَّاعِ (¬٣)؛ أيْ: يُباحُ، ولا أعْلَمُ فيه خِلافًا (¬٤)؛ لأِنَّه لا يُسكِرُ، ويَفسُدُ إذا بَقِيَ، ولَيسَ المقصودُ منه الإسْكارَ، وإنَّما يُتَّخَذُ لِهَضْمِ الطَّعام، وصدق الشهوة (¬٥).

وعَنْهُ: يُكرَه.

وعَنْهُ: يَحرُمُ، ذَكَرَها في «الوسيلة».

والمذْهَبُ الأوَّلُ.

وسُئِلَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين عن شُرْبِ الأقسماء (¬٦)، فأجاب: بأنَّها إذا كانَتْ مِنْ زبيبٍ فقطْ؛ فإنَّه يُباح شُرْبُها ثلاثةَ أيَّامٍ ما لم تشتدَّ (¬٧) باتِّفاق العلماء، أمَّا ما كان من خَلِيطَينِ يُفْسِدُ أحدُهما الآخَرَ؛ فهذا فيه نِزاعٌ، فلو وَضَعَ فيه ما (¬٨)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 544 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.