وعَنْهُ: يَحرُمُ، اختاره في «التَّنبيه»؛ لِمَا رَوَى أبو قَتادةَ، قال: «نَهَى رسولُ الله ﷺ أنْ يُجمَعَ بَينَ التَّمْر والزَّهْو، والتَّمر والزَّبيب، ولْيُنْبَذْ كلُّ واحِدٍ منهما على حِدَةٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (¬١).
وعَنْهُ: لا يُكرَه، اختاره في «التَّرغيب»، واخْتارَه في «المغْنِي» ما لم يَحتَمِلْ إسْكارُه، قال القاضِي: هو (¬٢) حرامٌ إذا اشْتَدَّ وأسْكَرَ، وإذا لم يُسكِرْ لم يَحرُمْ، وهذا هو الصَّحيحُ إنْ شاءَ اللهُ تَعالَى.
(وَلَا بَأْسَ بِالفُقَّاعِ (¬٣)؛ أيْ: يُباحُ، ولا أعْلَمُ فيه خِلافًا (¬٤)؛ لأِنَّه لا يُسكِرُ، ويَفسُدُ إذا بَقِيَ، ولَيسَ المقصودُ منه الإسْكارَ، وإنَّما يُتَّخَذُ لِهَضْمِ الطَّعام، وصدق الشهوة (¬٥).
وعَنْهُ: يُكرَه.
وعَنْهُ: يَحرُمُ، ذَكَرَها في «الوسيلة».
والمذْهَبُ الأوَّلُ.
وسُئِلَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين عن شُرْبِ الأقسماء (¬٦)، فأجاب: بأنَّها إذا كانَتْ مِنْ زبيبٍ فقطْ؛ فإنَّه يُباح شُرْبُها ثلاثةَ أيَّامٍ ما لم تشتدَّ (¬٧) باتِّفاق العلماء، أمَّا ما كان من خَلِيطَينِ يُفْسِدُ أحدُهما الآخَرَ؛ فهذا فيه نِزاعٌ، فلو وَضَعَ فيه ما (¬٨)