Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 551

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير

وعَنْهُ: يُعزَّرُ مِائَةً إلاَّ سَوطًا.

وعَنْهُ: يُعزَّرُ بِعَشْرٍ.

(وَهَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (¬١): يَلحَقُه، جَزَمَ بها (¬٢) في «الوجيز»؛ كوَطْءِ الجارِيَةِ المشْتَرَكَةِ.

والثَّانِيَةُ: لا يَلْحَقُه الولدُ، نَقَلَه الجماعةُ (¬٣)، قال أبو بكرٍ: العَمَلُ عَلَيهِ، لأِنَّه وَطْءٌ لا في ملك (¬٤) ولا شُبهةِ ملْكٍ، أشْبَهَ الزِّنى المحْضَ.

وقال الشّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ ظنَّ (¬٥) جَوازَه لَحِقَه، وإلاَّ فروايتان فيه وفي (¬٦) حَدِّه (¬٧).

وعنه: يَحَدُّ، فلا يَلحَقُه؛ لعدم (¬٨) حِلِّها، ولو ظَنَّ حِلَّها، نَقَلَه مُهَنَّى (¬٩).

(وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالْإِبَاحَةِ)؛ لِعمُومِ النُّصوص الدَّالَّةِ على وُجوبِ الحَدِّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 551 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5811)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.