وعَنْهُ: يُعزَّرُ مِائَةً إلاَّ سَوطًا.
وعَنْهُ: يُعزَّرُ بِعَشْرٍ.
(وَهَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما (¬١): يَلحَقُه، جَزَمَ بها (¬٢) في «الوجيز»؛ كوَطْءِ الجارِيَةِ المشْتَرَكَةِ.
والثَّانِيَةُ: لا يَلْحَقُه الولدُ، نَقَلَه الجماعةُ (¬٣)، قال أبو بكرٍ: العَمَلُ عَلَيهِ، لأِنَّه وَطْءٌ لا في ملك (¬٤) ولا شُبهةِ ملْكٍ، أشْبَهَ الزِّنى المحْضَ.
وقال الشّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ ظنَّ (¬٥) جَوازَه لَحِقَه، وإلاَّ فروايتان فيه وفي (¬٦) حَدِّه (¬٧).
وعنه: يَحَدُّ، فلا يَلحَقُه؛ لعدم (¬٨) حِلِّها، ولو ظَنَّ حِلَّها، نَقَلَه مُهَنَّى (¬٩).
(وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالْإِبَاحَةِ)؛ لِعمُومِ النُّصوص الدَّالَّةِ على وُجوبِ الحَدِّ