والمرادُ عِنْدَ الشَّيخ تقيِّ الدِّين: إلاَّ في مُحرَّمٍ لِحَقِّ الله تعالى (¬١).
وعَنْهُ: بتسعٍ (¬٢)، قال بعضُهم: ولا وَجْهَ له.
وعَنْهُ: لا يُبلَغُ به الحَدُّ، جَزَمَ به الخِرَقِيُّ، وقدَّمه في «المذْهَبِ» و «المحرَّر»، فيَحْتَمِلُ أنَّه أَدْنَى حدٍّ مَشْروعٍ، وهو قَولُ الأكثرِ، ويَحتَمِلُ أنْ لا يَبلُغَ بكلِّ جِنايَةٍ حَدًّا مَشْروعًا في جِنْسِها، ويَجُوزُ أنْ يَزِيدَ على حَدِّ غَيرِ جِنْسِها.
(وَعَنْهُ: مَا كَانَ سَبَبُهُ الْوَطْءَ؛ كَوَطْءِ جَارِيَتِهِ الْمُشْتَرَكَةِ وَالْمُزَوَّجَةِ وَنَحْوِهِمَا (¬٣)؛ كجارِيةِ ولده (¬٤)، أوْ أَحَدِ أبَوَيهِ، والمحرَّمةِ بِرضاعٍ، ومَيْتةٍ عالِمًا بتحريمه؛ (ضُرِبَ مِائَةً)؛ لِمَا سَبَقَ مِنْ حديثِ النُّعمان في وَطْءِ جارِيَةِ امْرأتِه بإذنها (¬٥)، فيتعدَّى إلى وَطْءِ أمتِه المشْتَرَكةِ والمزوَّجةِ؛ لأنَّهما (¬٦) في مَعْناهَا، وعن سعيدِ بنِ المسيِّبِ: أنَّ عمرَ قال في أَمَةٍ بين رَجُلَينِ وَطِئَها أحدُهما: «يُجلَدُ الحدَّ إلاَّ سَوطًا» رواه الأَثْرَمُ، واحتجَّ به أحمدُ (¬٧).
والمذهب (¬٨) كما قاله (¬٩) القاضي؛ أنَّه لا يُزادُ على عشرٍ (¬١٠) فأقلَّ، إلاَّ في