Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 553

  1. كتاب الحدود
  2. باب التعزير

المسْتَقْبَلِ، لكِن لاشتفاء (¬١) المظْلُومِ وأخْذِ حقِّه.

قال في «الفروع»: فيتوجَّه أنْ يُقالَ: يُفعَلُ ذلك، ولا يَخْلُو عَنْ رَدْعٍ وزَجْرٍ، وأمَّا في الآخرة فإنَّ اللهَ تعالَى يَقُولُ ذلك للعَدْلِ بَينَ خَلْقه، قال (¬٢) ابنُ حامِدٍ: القِصاصُ بَينَ البهائم والشَّجَرِ والعِيدانِ؛ جائزٌ شَرْعًا بإيقاعِ مِثْلِ ما كان في الدُّنيا (¬٣)، وكما قال أبو محمَّدٍ البربهاري (¬٤) في القِصاص من الحَجَرِ: لِمَ نَكَبَ (¬٥) إصبع الرّجل؟ (¬٦)

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: القِصاصُ مُوافِقٌ لِأُصولِ الشَّريعة (¬٧).

(وَلَا يُزَادُ فِي التَّعْزِيرِ عَلَى عَشْرِ جَلَدَاتٍ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ؛ لقَولِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلَدَاتٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ تَعَالَى») مُتَّفَقٌ عَلَيهِ مِنْ حديثِ أبِي بُرْدَةَ (¬٨)، ونَصَّ عَلَيهِ أحمد (¬٩) في مَواضِعَ (¬١٠)، وجَزَمَ به في «الوجيز».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 553 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.