Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 561

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة

والتِّرمذِيُّ وصحَّحَه، والدارقطني (¬١)، وإسْنادُه ثِقاتٌ، وقال (¬٢) أبو داودَ: بَلَغَنِي عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ: أنَّ ابنَ جُرَيجٍ إنَّما (¬٣) سَمِعَه مِنْ ياسِينَ الزَّيَّاتِ (¬٤).

(وَلَا جَاحِدِ وَدِيعَةٍ)، وِفاقًا (¬٥)؛ لِعُمومِ قَولِه: «لا قَطْعَ على خائنٍ»؛ لأِنَّه لَيسَ بسارِقٍ، (وَلَا عَارِيَةٍ)، ولا غَيرِها من الأمانات، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٦).

(وَعَنْهُ: يُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَةِ (¬٧)، نصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ صالِحٍ، وعبدِ الله، والكَوْسَجِ، والخُوارَزْمِيِّ (¬٨)، وأبي طالِبٍ، وابنِ مَنصورٍ (¬٩)، وجَزَمَ بها ابنُ هُبَيرةَ وصاحِبُ «الوجيز»، ونَصرَها القاضي في «الخلاف»؛ لِمَا رَوتْ عائشةُ: «أنَّ امرأةً كانَتْ تَسْتَعِيرُ المتاع وتَجْحَدُه، فأَمَرَ النَّبيُّ ﷺ بقَطْعِ يَدِها» رواه مُسلِمٌ (¬١٠)، قال أحمدُ: لا أعرف (¬١١) شَيئًا يَدفَعُه (¬١٢)، وقال (¬١٣) في رِوايَةِ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 561 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.