والتِّرمذِيُّ وصحَّحَه، والدارقطني (¬١)، وإسْنادُه ثِقاتٌ، وقال (¬٢) أبو داودَ: بَلَغَنِي عن أحمدَ بنِ حَنبَلٍ: أنَّ ابنَ جُرَيجٍ إنَّما (¬٣) سَمِعَه مِنْ ياسِينَ الزَّيَّاتِ (¬٤).
(وَلَا جَاحِدِ وَدِيعَةٍ)، وِفاقًا (¬٥)؛ لِعُمومِ قَولِه: «لا قَطْعَ على خائنٍ»؛ لأِنَّه لَيسَ بسارِقٍ، (وَلَا عَارِيَةٍ)، ولا غَيرِها من الأمانات، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٦).
(وَعَنْهُ: يُقْطَعُ جَاحِدُ الْعَارِيَةِ (¬٧)، نصَّ عَلَيهِ في رِوايَةِ صالِحٍ، وعبدِ الله، والكَوْسَجِ، والخُوارَزْمِيِّ (¬٨)، وأبي طالِبٍ، وابنِ مَنصورٍ (¬٩)، وجَزَمَ بها ابنُ هُبَيرةَ وصاحِبُ «الوجيز»، ونَصرَها القاضي في «الخلاف»؛ لِمَا رَوتْ عائشةُ: «أنَّ امرأةً كانَتْ تَسْتَعِيرُ المتاع وتَجْحَدُه، فأَمَرَ النَّبيُّ ﷺ بقَطْعِ يَدِها» رواه مُسلِمٌ (¬١٠)، قال أحمدُ: لا أعرف (¬١١) شَيئًا يَدفَعُه (¬١٢)، وقال (¬١٣) في رِوايَةِ