Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 572

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

وقدَّمَها في «الرِّعاية» و «الفروع»، وجَزَمَ بها (¬١) في «الوجيز»؛ لخبرِ عائشةَ، ولقوله: «اقْطَعُوا في رُبُعِ دِينارٍ، ولا تَقْطَعُوا فِيمَا هُوَ أدْنَى مِنْ ذلك»، وكان رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثلاثةَ دَراهِمَ، والدِّينارُ اثْنَيْ عَشَرَ، رواه أحمدُ (¬٢)، وهذا تقييدٌ؛ لإطْلاقِ الآيَةِ.

قَولُه: (يبلغ … ) إلى آخره (¬٣)؛ أيْ: يَسْرِقُ عَرْضًا قِيمَتُه كأَحَدِهما.

(وَعَنْهُ: لَا تُقَوَّمُ الْعُرُوضُ إِلاَّ بِالدَّرَاهِمِ)؛ لأِنَّ التَّقويمَ حَصَلَ بها لا بالذَّهَب.

واختُلِفَ في الذَّهَب هَلْ هُوَ أصْلٌ في القَطْعِ بنَفْسِه؟

فعنه (¬٤): نَعَمْ، وهو المذْهَبُ.

وعنه: لا، فَعَلَى هذه: يُقوَّم (¬٥) بالدَّراهِمِ، فما ساوى (¬٦) منه (¬٧) ثلاثةَ دَراهِمَ قُطِعَ به وإنْ لم يَبلُغْ رُبُعَ دِينارٍ، وما لا يُساوِي ثلاثةَ دَراهِمَ؛ لم يُقطَعْ به وإنْ بَلَغَ رُبُعَ دِينارٍ.

وعلى المذْهَبِ: أقلُّه رُبُعُ دِينارٍ، فلو كان دُونَها، ويُساوِي ثَلاثَةَ دَراهِمَ؛ لم يُقْطَعْ، وعلى هذا: هو أصْلٌ في التَّقويم، وهو اخْتِيارُ ابنِ عَقِيلٍ والمؤلِّفِ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 572 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.