Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 573

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

لأِنَّه أحدُ النَّقْدَينِ، فكان التَّقْويمُ به كالآخَرِ.

وعلى الثَّانية: لَيسَ بأصل (¬١)، وإنَّما الأصْلُ الدَّراهِمُ.

وعلى الأوَّل: مَتَى بَلَغَتْ قِيمةُ المسروقِ أدْنَى النِّصابَينِ؛ قُطِعَ، وعلى الأخرى: الاِعْتِبارُ بالدَّراهِم فَقَطْ، وفي تكميلِه بضَمٍّ من (¬٢) النَّقْدَينِ وَجْهانِ.

ويَكْفِي تِبْرٌ (¬٣) في المنصوص (¬٤)؛ أيْ: يَكْفِي وَزْنُ التِّبر، اقْتَصَرَ عَلَيهِ في «الكافي»، وقدَّمه في «الرِّعاية»، وقِيلَ: تُعتبر (¬٥) قِيمتُهُ بالمضروب (¬٦).

(وَإِذَا سَرَقَ نِصَابًا فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ)؛ أيْ: بَعْدَ الإخراج؛ لأِنَّ النُّقْصانَ وُجِدَ في العَينِ بَعْدَ استِحْقاقِها القَطْعَ، أشْبَهَ ما لو نَقَص (¬٧) باستِعْمالِه، ولأِنَّه تعتبر (¬٨) قِيمةُ النِّصاب حالَ إخْراجِه من الحِرْز، وهو مَوجُودٌ.

(أَوْ مَلَكَهُ (¬٩) بِبَيْعٍ، أَوْ هِبَةٍ، أَوْ غَيْرِهِمَا (¬١٠)؛ لَمْ يَسْقُطِ الْقَطْعُ)؛ لِمَا رَوَى صَفْوانُ بنُ أُمَيَّةَ: أنَّه نامَ على رِدائه في المسْجِدِ، فَأُخِذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِه، فَجَاءَ بِسَارِقِه إلى النَّبيِّ ﷺ، فَأَمَرَ بِقَطْعِه، فقال صَفْوانُ: يا رسولَ الله، لِمَ؟ إنَّ (¬١١) هذا رِدائِي عَلَيهِ صَدَقَةٌ، فقال النبي ﷺ: «هلاَّ كان هذا قَبْلَ أنْ تأتيني (¬١٢) به»

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 573 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.