Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 574

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

رواه ابنُ ماجَهْ (¬١)، ولأِنَّ النِّصابَ شَرْطٌ، فلم تُعتَبَرْ اسْتِدامَتُه كالحِرْز، لكِنْ إنْ مَلَكَ العَينَ قَبْلَ رَفْعِه إلى الحاكِمِ، والمطالَبَةِ بها عنده (¬٢)؛ لم يَجِب القَطْعُ بغَيرِ خِلافٍ عَلِمْناهُ (¬٣).

قال أحمدُ: إذا رُفِع (¬٤) إلَيهِ؛ لم يكُنْ لِرَافِعِه عَفْوٌ (¬٥)، وظاهر (¬٦) «الواضح» وغَيرِه: قَبْلَ الحُكْم (¬٧)، قال أحمدُ: تُدْرَأُ الحُدودُ بالشُّبهات، فإذا صار إلى السُّلْطانِ، وصحَّ عِنْدَه الأمرُ بالبيِّنة أو الاعتراف (¬٨)؛ وَجَبَ عليه (¬٩) إقامَتُه عِنْدَ ذلك (¬١٠).

وقال أبو بكرٍ وجَزَمَ به آخَرونَ: لو مَلَكَه سارِقُه؛ قُطِعَ، وجَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ.

(وَإِنْ دَخَلَ الْحِرْزَ، فَذَبَحَ شَاةً قِيمَتُهَا نِصَابٌ، فَنَقَصَتْ عَنِ النِّصَابِ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا؛ لَمْ يُقْطَعْ)؛ لأِنَّ مِنْ شَرْطِ وُجوبِ القَطْع: أنْ يُخْرِجَ من الحِرْز العَينَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 574 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.