Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 575

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

وهي نِصابٌ، ولم يُوجَدْ، وإنْ كانَتْ قِيمَتُها مَذْبُوحةً نِصابًا؛ قُطِعَ بإخْراجِها، وإنْ قُلْنَا: إنَّها مَيْتَةٌ؛ فلا.

(وَإِنْ سَرَقَ فَرْدَ خُفٍّ قِيمَتُهُ مُنْفَرِدًا دِرْهَمَانِ، وَقِيمَتُهُ وَحْدَهُ مَعَ الآْخَرِ أَرْبَعَةٌ؛ لَمْ يُقْطَعْ)؛ لأِنَّه لم يَسْرِقْ نِصابًا، والمشْرُوطُ عَدِم (¬١) عِنْدَ عَدَمِ شَرْطِه.

فلو كانَتْ قِيمةُ كلٍّ مِنهُما مُنفَرِدًا دِرْهمين (¬٢)، ومَعًا عَشَرَةً؛ غَرِمَ ثَمانِيَةً؛ المتْلَفَ، ونَقْصَ التَّفْرِقَة. وقِيلَ: دِرْهَمينِ.

وكذا جزءًا من كتابٍ، ذَكَرَه في «التَّبصرة».

فرعٌ: إذا أتْلَفَ وثيقةً (¬٣) لغَيرِه بمالٍ لا يَثْبُتُ إلاَّ بها، ففي إلْزامِه ما تَضمَّنَته (¬٤) احِتْمالانِ؛ أقواهما (¬٥): يَلزَمُه، ومِثْلُه يَتعَلَّقُ بالضَّمان في كِتْمانِ الشَّهادة.

ويُقطَعُ بِسَرِقَتِه مِندِيلاً بطَرَفِه دِينارٌ مَشْدُودٌ يَعلَمُه، وقِيلَ: أوْ يَجْهَلُه، صحَّحَه في «المُذهب»؛ كجَهْلِه قِيمَتَه.

(وَإِنِ اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي سَرِقَةِ نِصَابٍ؛ قُطِعُوا)، ذكره (¬٦) الخِرَقِيُّ والأصحابُ؛ كهَتْكِ الحِرْز، وكالقِصاص، (سَوَاءٌ أَخْرَجُوهُ جُمْلَةً، أَوْ أَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ جُزْءًا)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٧)؛ لأِنَّهم اشْتَرَكُوا في هَتْكِ الحِرْز وإخْراجِ النِّصاب؛ فَلَزِمَهم القَطْعُ؛ كما لو كان ثَقِيلاً فَحَمَلُوهُ.

وفارَقَ القِصاصَ، فإنَّه يَعتَمِدُ المماثلة، ولا تُوجَدُ المُماثَلَةُ إلاَّ أنْ تُوجَدَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 575 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.