Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 577

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

قُطِعَا، نَصَّ عَلَيهِ؛ لأِنَّ المُخْرِجَ أخْرَجَه بقُوَّةِ صاحِبِه ومَعُونَتِه.

(أَوْ دَخَلَ أَحَدُهُمَا، فَقَدَّمَهُ إِلَى بَابِ النَّقْبِ (¬١)، وَأَدْخَلَ الآْخَرُ يَدَهُ فَأَخْرَجَهُ؛ قُطِعَا)، وَجْهًا واحِدًا، قاله في «المستوعب»؛ لأِنَّهما اشْتَرَكَا في هَتْكِ الحِرْز وإخْراجِ المتاع؛ كما لو حَمَلاهُ وأخْرَجاهُ.

وكذا إنْ وَضَعَه وَسَطَ النَّقْبِ، فأخذه (¬٢) الخارِجُ، وفيه في (¬٣) «التَّرغيب» وَجْهانِ.

وإنْ شَدَّه بحَبْلٍ، فأَدْخَلَ الآخَرُ يَدَه فأخذَه (¬٤)، أوْ جَذَبَ الحَبْلَ، قال في «الرِّعاية»: أوْ أخَذَه الذي رَماهُ؛ قُطِعَا.

(وَإِنْ رَمَاهُ الدَّاخِلُ إِلَى خَارِجٍ، فَأَخَذَهُ الآْخَرُ) أَوْ لَا، أوْ أعادَهُ فيه أحدُهما؛ (فَالْقَطْعُ عَلَى الدَّاخِلِ وَحْدَهُ)، وإن اشْتَرَكا في النَّقْب؛ لأِنَّ الدَّاخْلَ أخْرَجَ المتاعَ وحدَه، فاخْتَصَّ القَطْعُ به.

لا يُقالُ: هما (¬٥) اشْتَرَكا في الهتك (¬٦)؛ لأِنَّ شَرْطَه الاِشْتِراكُ في الهَتْك والإخْراجِ، ولم يُوجَد الثَّاني، فانْتَفَى القَطْعُ لاِنْتِفاءِ شَرْطِه.

وفي «التَّرغِيبِ» وَجْهٌ: هما (¬٧).

(وَإِنْ نَقَبَ أَحَدُهُمَا، وَدَخَلَ الآْخَرُ فَأَخْرَجَهُ؛ فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِمَا)؛ لأِنَّ الأوَّلَ لم يَسْرِقْ، والثَّانِيَ لم يَهْتِكِ الحِرْزَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 577 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.