Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 578

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

وقِيلَ: بَلَى، إنْ تَوَاطَأا على السَّرِقة، قالَهُ في «الوجيز» و «المحرر» (¬١)، وهو ظاهِرٌ.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يُقْطَعَا)؛ لأِنَّ فِعْلَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَقَعَ بقُوَّةِ الآخَرِ، أشْبَهَ ما لو اشْتَرَكا في النَّقْب والإخْراجِ.

(إِلاَّ أَنْ يَنْقُبَ أَحَدُهُمَا وَيَذْهَبَ، وَيَأْتِيَ الآْخَرُ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَيَسْرِقُ؛ فَلَا قَطْعَ)، وجْهًا واحِدًا؛ لأِنَّه لم يَهْتِكِ الحِرْزَ، ومِن شَرْطِ وُجوبِ القَطْعِ هَتكُه.

مسائلُ:

إذا أخْرَجَ نِصابًا إلى ساحةِ دارٍ بابُها مُغْلَقٌ مِنْ بَيتٍ منها؛ فرِوايَتانِ.

وإنْ فَتَحَ هو (¬٢) بابها؛ فَوَجْهانِ، وإنْ كان وَحْدَه مفتوحًا؛ قُطِعَ، وإنْ كان (¬٣) البَيتُ وحْدَه مفتوحًا؛ فلا.

وفي «الكافي» و «الشَّرح»: أنَّه (¬٤) إنْ كان البَيتُ مُغلَقًا؛ فَفَتَحَه أوْ نَقَبَهُ، وإلاَّ فَلَا.

وكذا الخانُ في الأَقْيَسِ، قالَهُ ابنُ حَمْدانَ.

وإنْ تَطيَّبَ في الحِرْز بطِيبٍ، ثُمَّ خَرَجَ، ولو اجْتَمَعَ بلغ (¬٥) نِصابًا؛ فاحْتِمالانِ، وإنْ لم يَبلُغْ نِصابًا؛ فلا قَطْعَ في الأَشْهَرِ؛ لأِنَّه حِينَ إخْراجِه ناقِصٌ عن نِصابٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 578 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.