Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 579

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الرَّابِعُ: أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْحِرْزِ) في قَولِ أكثرِهم.

وعن عائشةَ والنَّخَعِيِّ فيمن (¬١) جَمَعَ المتاعَ ولم يَخرُجْ به (¬٢) من الحِرْز: عليه (¬٣) القطعُ.

قال سعيدٌ: ثنا هُشَيمٍ، أنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عبد الرَّحمن بنِ القاسِم، قال: ذُكِرَ لعائشةَ قَولُ مَنْ يَقولُ: لا قَطْعَ على السَّارِق حتَّى يُخرِجَ المتاعَ، فقالَتْ عائشةُ: «لو لم أجِدْ إلا شَفْرَةً؛ لَحَزَزْتُ بها يَدَه» (¬٤).

وعَنهُ: لا يُشتَرَطُ الحِرْزُ، قال ابنُ المنذِرِ: لَيسَ فيه خَبَرٌ ثابِتٌ (¬٥).

والأوَّلُ شَبِيهٌ بالإجماع؛ لِمَا روى (¬٦) عَمْرو بن شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ رجلاً سَأَلَ النَّبيَّ ﷺ عن الثِّمار، فقال: «ما أُخِذَ مِنْ غَيرِ أكْمامِه واحْتُمِلَ؛ ففيه قِيمتُه ومِثْلُه معه، وما كان من الحِرْز؛ ففيه القَطْعُ إذا بَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ» رواه أبو داودَ وابنُ ماجَهْ (¬٧)، وبهذا تُخصُّ (¬٨) الآيةُ كما خصَّصْناها بالنِّصاب.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 579 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.