Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 580

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

(فَإِنْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِ حِرْزٍ، أَوْ دَخَلَ الْحِرْزَ فَأَتْلَفَهُ فِيهِ) بأكْلٍ أوْ غيرِه (¬١)؛ (فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ)؛ لِفَواتِ شَرْطِه، لكِنْ يَلْزَمُه ضَمانُه؛ لأِنَّه أتْلَفَه.

ولا يُقْطَعُ حتَّى يُخرِجَه مِنْ الحِرْز، سَواءٌ حَمَلَه إلى مَنزِلِه، أوْ تَرَكَه خارِجًا من الحِرْزِ.

(وَإِنِ ابْتَلَعَ جَوْهَرًا أَوْ ذَهَبًا، وَخَرَجَ بِهِ) من الحِرْز؛ فَعَلَيهِ القطعُ (¬٢)، أشْبَهَ ما لو أخْرَجَه في (¬٣) كُمِّه.

وكلامُه شامِلٌ: ما إذا خرجا (¬٤) منه أوْ لَا، لكِنْ إنْ لم يَخرُجْ ما ابْتَلَعَه؛ فلا قَطْعَ، ذَكَرَه في «الكافي» و «الشَّرح»، وهو قَولُ القاضِي، وابنِ عَقِيلٍ.

وقِيلَ: يُقطَعُ، قدَّمه في «المحرَّر» و «الرِّعاية».

وإنْ خَرَجَ منه؛ فقِيلَ: يُقطَعُ؛ كما لو أخْرَجَه في (¬٥) كُمِّه، وقِيلَ: لا؛ لأِنَّه ضَمِنَها بالبَلْعِ، فكان إتْلافًا لها لا سَرِقَةً.

(أَوْ نَقَبَ وَدَخَلَ، فَتَرَكَ الْمَتَاعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، فَخَرَجَتْ بِهِ) مِنْ غَيرِ سَوقِها؛ لأِنَّ العادةَ مَشْيُ البهيمةِ بما وُضِعَ عَلَيهَا، (أَوْ فِي مَاءٍ جَارٍ)، وقِيلَ: وراكِدٍ، (فَأَخْرَجَهُ) المتاع إلى حائل (¬٦) من الدَّار، فأطارَتْه الرِّيحُ؛ فهذا فيه وَجْهانِ:

أحدُهما: لا قَطْعَ؛ لأِنَّ ذلك لم يكُنْ آلةً للإخْراج، وإنَّما هو بسبَبٍ حادِثٍ مِنْ غَيرِ فِعْلِه.

والثَّاني: يُقطَعُ؛ لأِنَّ فِعْلَه سَبَبُ خُروجِه، أشْبَهَ ما لو ساقَ البَهِيمةَ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 580 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5840)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.