Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 600

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

فرعٌ: لا تُقطَعُ الزَّوجةُ بسَرِقَةِ نَفَقَتِها أوْ نَفَقةِ ولدِها الواجِبةِ مع مَنْعِها منهما (¬١)، سواءٌ أَخَذَتْ قَدْرَ ذلك أوْ أكثرَ منه؛ لأِنَّها تَستَحِقُّ قَدْرَ ذلك، فالزَّائدُ يكُونُ مُشْتَرَكًا، بما (¬٢) تستحقُّ (¬٣) أخذه.

(وَيُقْطَعُ سَائِرُ الْأَقَارِبِ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ أَقَارِبِهِمْ)، نَصَرَه القاضِي والمؤلِّفُ، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ لأِنَّ القَرابَةَ هنا لا تَمنَعُ قَبُولَ الشَّهادة، فلا تَمنَعُ القَطْعَ، ولأِنَّ الآيَةَ والأخبارَ تَعُمُّ كلَّ سارِقٍ، خَرَجَ منه ما تقدَّم، فيَبْقَى ما عَداهُ على مُقتَضَى الأَصْلِ.

وقِيلَ: إلاَّ ذِي رَحِمٍ مَحرَمٍ.

وفي «الواضِحِ»: قَطْعُ غَيرِ أَبٍ.

(وَيُقْطَعُ الْمُسْلِمُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الذِّمِّيِّ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه (¬٤)؛ لأِنَّ مالَه صار معصومًا بأداء (¬٥) الجزية (¬٦)، فوجب (¬٧) القَطْعُ بسَرِقَتِه؛ كمالِ المسْلِمِ، (وَالمُسْتَأْمِنِ)؛ لأِنَّ مالَه مالُ الذِّمِّيِّ، بدليلِ: أنَّه يَجِبُ الضَّمانُ بإتْلافِه.

(وَيُقْطَعَانِ بِسَرِقَةِ مَالِهِ)؛ لأِنَّه إذا قُطِعَ المسلم (¬٨) بسَرِقَةِ مالِهم؛ فلأن يُقْطَعُوا بسَرِقَةِ مالِه بطَريقِ الأَوْلَى، وكقَوَدٍ، وحَدِّ قَذْفٍ، نَصَّ عَلَيهِما (¬٩)، وضَمانِ مُتْلَفٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 600 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.