Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 599

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

أَوْ سَيِّدِهِ؛ لَمْ يُقْطَعْ)؛ لأِنَّ له في المال المسْرُوقِ حَقًّا، أوْ شبهة (¬١) حقٍّ، وكلٌّ منهما يَمنَعُ الحَدَّ.

وحَكَى ابنُ أبي مُوسى: أنَّه يُحرَقُ رَحْلُه كالغالِّ.

وإنْ أُخْرِجَ الخُمُسُ، فَسَرَقَ مِنْ الأَرْبَعةِ أخماسٍ؛ قُطِعَ.

(وَهَلْ يُقْطَعُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ الآْخَرِ الْمُحْرَزِ عَنْهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، وكذا في «المحرَّر»:

إحداهما: لا قَطْعَ (¬٢)، اختارها (¬٣) الخِرَقِيُّ وأبو بكرٍ، وجَزَمَ بها في «الوجيز»، وقدَّمها في «الفروع»، وذَكَرَ أنَّها اخْتِيارُ الأَكْثَرِ، وهي (¬٤) قَولُ عمرَ، رواهُ سعيدٌ بإسْنادٍ جَيِّدٍ (¬٥)، ولأِنَّ كلًّا منهما يَرِثُ صاحِبَه بغَيرِ حَجْبٍ، ويَنبَسِطُ بمالِه، أشْبَهَ الوَلَدَ والوالِدَ، وكما لو مَنَعَها نَفَقَتَها، قاله في «التَّرغيب».

والثَّانِيَةُ: يُقطَعُ؛ كحِرْزٍ مُفرَدٍ، قالَهُ في «التَّبصرة»؛ كضَيفه، وصديقِه، وعَبْدِه من امرأتِه، مِنْ مالٍ مُحْرَزٍ عنه، ولم يَمنَع الضَّيف قِراهُ، قال (¬٦) في «الشَّرح»: وهي ظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ لِعُمومِ الآيةِ، وكالأجنبي (¬٧).

وفرَّقَ قَومٌ، فقالوا: يُقطَعُ الزَّوجُ بسَرِقَةِ مالها؛ لأِنَّه لا حقَّ له فيه، بخِلافِها؛ لأِنَّ لها النَّفقةَ فيه.

فأمَّا إنْ لم يكُنْ مالُ أحدِهما مُحرَزًا عن الآخَرِ؛ فلا قَطْعَ، رِوايَةً واحِدةً.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 599 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.