Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 598

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

عليٍّ: «لَيسَ على مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيتِ المال قَطعٌ» (¬١).

وكذا لا يُقطَعُ بالسَّرِقة مِنْ غَنيمةٍ لم تُخَمَّسْ، أوْ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ على الفُقَراء.

فلو سَرَقَ ذِمِّيٌّ، أوْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ مِنْ بَيتِ المالِ؛ قُطِع (¬٢)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، قاله في «المحرَّر»، والمذْهَبُ خِلافُه.

(وَلَا مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكَةٌ)؛ كالمال المشْتَرَكِ بَينَه وبَينَ شَريكِه؛ لأِنَّه إذا لم يُقْطَع الأبُ بسَرِقَةِ مالِ ابْنِه لكَونِ أنَّ له فيه شُبْهةً؛ فَلَأَنْ لا يُقطَعَ بالسَّرِقة مِنْ مالِ شَريكِه من بابِ أَوْلَى.

(أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ)؛ كمالٍ مُشتَرَكٍ لأبيه وابنِه؛ لأِنَّ له فيه شُبهَةً.

(وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ)؛ أيْ: لم تُخمَّسْ (¬٤)، (أَوْ لِوَلَدِهِ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 598 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.