عليٍّ: «لَيسَ على مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيتِ المال قَطعٌ» (¬١).
وكذا لا يُقطَعُ بالسَّرِقة مِنْ غَنيمةٍ لم تُخَمَّسْ، أوْ فَقِيرٌ مِنْ غَلَّةِ وَقْفٍ على الفُقَراء.
فلو سَرَقَ ذِمِّيٌّ، أوْ عَبْدٌ مُسْلِمٌ مِنْ بَيتِ المالِ؛ قُطِع (¬٢)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)، قاله في «المحرَّر»، والمذْهَبُ خِلافُه.
(وَلَا مِنْ مَالٍ لَهُ فِيهِ شِرْكَةٌ)؛ كالمال المشْتَرَكِ بَينَه وبَينَ شَريكِه؛ لأِنَّه إذا لم يُقْطَع الأبُ بسَرِقَةِ مالِ ابْنِه لكَونِ أنَّ له فيه شُبْهةً؛ فَلَأَنْ لا يُقطَعَ بالسَّرِقة مِنْ مالِ شَريكِه من بابِ أَوْلَى.
(أَوْ لِأَحَدٍ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِالسَّرِقَةِ مِنْهُ)؛ كمالٍ مُشتَرَكٍ لأبيه وابنِه؛ لأِنَّ له فيه شُبهَةً.
(وَمَنْ سَرَقَ مِنَ الْغَنِيمَةِ مِمَّنْ لَهُ فِيهَا حَقٌّ)؛ أيْ: لم تُخمَّسْ (¬٤)، (أَوْ لِوَلَدِهِ،