Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 597

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

ولا يُقطَعُ سيِّدٌ بسَرِقَةِ مالِ مُكاتَبِه، فإنْ مَلَكَ وَفاءً؛ فيَتَوجَّهُ الخِلافُ.

وفي «الاِنْتِصار» فِيمَنْ وارِثُه حُرٌّ: يُقطَعُ، ولا يُقتَل (¬١) به.

وكلُّ مَنْ لا يُقطَعُ الإنسانُ بسَرِقَةِ مالِه لا يُقطَعُ عَبدُه بسَرِقَةِ مالِه.

(وَلَا مُسْلِمٌ بِالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)؛ لِمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ عَبْدًا مِنْ رقيقِ الخُمُس سَرَقَ مِنْ الخُمُس، فرُفِعَ إلى النَّبيِّ ﷺ، فلم يَقْطَعْهُ، وقال: «مالُ الله (¬٣) سَرَقَ بعضُه بَعْضًا» (¬٤)، وقال عمرُ وابن (¬٥) مَسْعودٍ: «مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيتِ المال (¬٦) فلا قَطْعَ، ما مِنْ أحَدٍ إلاَّ ولَهُ في هذا المالِ حقٌّ» (¬٧)، وقال سعيدٌ: ثَنَا هُشَيمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عن الشَّعْبِيِّ، عن

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 597 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.