وفي «الاِنْتِصار» فِيمَنْ وارِثُه حُرٌّ: يُقطَعُ، ولا يُقتَل (¬١) به.
وكلُّ مَنْ لا يُقطَعُ الإنسانُ بسَرِقَةِ مالِه لا يُقطَعُ عَبدُه بسَرِقَةِ مالِه.
(وَلَا مُسْلِمٌ بِالسَّرِقَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)؛ لِمَا رَوَى ابنُ ماجَهْ، عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّ عَبْدًا مِنْ رقيقِ الخُمُس سَرَقَ مِنْ الخُمُس، فرُفِعَ إلى النَّبيِّ ﷺ، فلم يَقْطَعْهُ، وقال: «مالُ الله (¬٣) سَرَقَ بعضُه بَعْضًا» (¬٤)، وقال عمرُ وابن (¬٥) مَسْعودٍ: «مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيتِ المال (¬٦) فلا قَطْعَ، ما مِنْ أحَدٍ إلاَّ ولَهُ في هذا المالِ حقٌّ» (¬٧)، وقال سعيدٌ: ثَنَا هُشَيمٌ، أنا مُغِيرَةُ، عن الشَّعْبِيِّ، عن
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 597 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5857)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.