(وَالْأَبُ وَالْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ)؛ لأِنَّها أَوْلَى بالبِرِّ، وإذا لم يكن (¬١) فالمساواةُ.
والجَدُّ والجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهِما سواءٌ.
(وَلَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ (¬٢) سَيِّدِهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)؛ لِمَا روى (¬٤) سعيدٌ، عن سُفْيانَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن السائب بنِ يَزِيدَ، عن عمرَ: أنَّه جاءه عبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ الحَضْرَمِيِّ بغُلامٍ له، فقال: إنَّ غُلامِي قد سَرَقَ، فأَقْطَعُ يَدَه؟ فقال عمرُ: «خادِمُكم أَخَذَ مالَكُم» (¬٥)، وكان (¬٦) ذلك بمَحْضَرٍ من الصَّحابة، ولم يُنكَرْ، فكان كالإجماع، وقال ابنُ مَسْعودٍ: «لا قَطْعَ، مالُكَ سَرَقَ مالَكَ» (¬٧).