Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 596

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

(وَالْأَبُ وَالْأُمُّ فِي هَذَا سَوَاءٌ)؛ لأِنَّها أَوْلَى بالبِرِّ، وإذا لم يكن (¬١) فالمساواةُ.

والجَدُّ والجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهِما سواءٌ.

(وَلَا يُقْطَعُ الْعَبْدُ بِالسَّرِقَةِ مِنْ مَالِ (¬٢) سَيِّدِهِ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٣)؛ لِمَا روى (¬٤) سعيدٌ، عن سُفْيانَ، عن الزُّهْرِيِّ، عن السائب بنِ يَزِيدَ، عن عمرَ: أنَّه جاءه عبدُ الله بنُ عَمْرِو بنِ الحَضْرَمِيِّ بغُلامٍ له، فقال: إنَّ غُلامِي قد سَرَقَ، فأَقْطَعُ يَدَه؟ فقال عمرُ: «خادِمُكم أَخَذَ مالَكُم» (¬٥)، وكان (¬٦) ذلك بمَحْضَرٍ من الصَّحابة، ولم يُنكَرْ، فكان كالإجماع، وقال ابنُ مَسْعودٍ: «لا قَطْعَ، مالُكَ سَرَقَ مالَكَ» (¬٧).

والمكاتَبُ، وأمُّ الوَلَدِ، والمدَبَّرُ؛ كالقِنِّ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 596 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.