Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 604

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(السَّادِسُ: ثُبُوتُ السَّرِقَةِ)؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى أوْجَبَ القَطْعَ على السَّارِق، ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلاَّ بعد ثبوته (¬١).

(بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ)، قال ابنُ المنْذِرُ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحفَظُ عنه مِنْ أهْل العِلْم على أنَّ قَطْعَ السَّارِق يَجِبُ إذا شَهِدَ بها (¬٢) شاهِدانِ حُرَّانِ مُسلِمانِ (¬٣)، بشَرْطِ أنْ يَصِفاها، ولا تسمع (¬٤) قَبْلَ الدَّعْوَى في الأصحِّ.

فإنْ كان المسْروقُ منه غائبًا، فطالَبَ وكيلُه (¬٥)؛ احْتاجَ الشَّاهِدانِ أنْ يرفعا (¬٦) في نَسَبِه بحَيثُ يَتَمَيَّزُ عَنْ غَيرِه، فإنْ وَجَبَ القَطْعُ بشهادَتِهما؛ لم تسقط (¬٧) بمَوتهما، ولا غَيبَتِهما.

فإنْ شَهِدَتْ في غَيبَتِه، ثُمَّ حَضَرَ؛ أُعِيدَتْ.

فإن اخْتَلَفا في الزَّمان والمكان والمسْرُوقِ؛ فلا قَطْعَ في قَولِهم جميعًا.

وإن (¬٨) اخْتَلَفا في اللَّونِ، أوْ قَالَ أحدُهما: سَرَقَ هَرَويًّا، وقال الآخَرُ: مَرْوِيًّا؛ فوَجْهانِ.

(أَوْ إِقْرَارٍ مَرَّتَيْنِ)؛ لِمَا رُوِيَ عن أبي أمية (¬٩) المخْزُوميِّ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ أُتِي

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 604 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.