Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 606

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

عنده (¬١)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)، وصدَّقَه المقَرُّ له (¬٣) على سَرِقَةِ نِصابٍ، وفي «المغني»: أوْ قال: فَقَدْتُه، ومَعْناهُ في «الاِنْتِصار».

وطالَبَهُ هو، أوْ وَكِيلُه، أوْ وليه (¬٤) بالسَّرِقة، لا بالقَطْعِ.

وَعَنْهُ: أوْ لم يطالبه (¬٥)، اخْتارَهُ أبو بكرٍ وشَيخُنا (¬٦)؛ كإقراره (¬٧) بِزِنًى بأمةِ (¬٨) غَيرِه، وَجَبَ قَطْعُه.

ولَيسَ لِحاكِمٍ حَبْسُه، قال في «عُيون المسائل»: لأِنَّه لا يتعلَّقُ به حُكْمُ حاكِمٍ، بخِلافِ السَّرِقةِ، فإنَّ للحاكم حَقًّا في القَطْعِ، فيُحْبَس.

وإن (¬٩) كذَّب مدَّع (¬١٠) نفسَه؛ سقط (¬١١) قَطْعُه.

(وَلَا يَنْزِعُ (¬١٢) عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ)، في قَولِ أكْثَرِهم؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ما (¬١٣) إخَالُكَ سَرَقْتَ» (¬١٤)؛ عَرَّضَ له لِيَرْجِعَ، ولو لم يَسْقُطِ الحَدُّ بِرُجوعِه؛ لم يَكُنْ في ذلك فائدةٌ، ولأنَّ (¬١٥) قَطْعَ السَّارِقِ حَدٌّ ثَبَتَ بالاِعْتِرافِ؛ فَسَقَطَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 606 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5866)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.