عنده (¬١)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)، وصدَّقَه المقَرُّ له (¬٣) على سَرِقَةِ نِصابٍ، وفي «المغني»: أوْ قال: فَقَدْتُه، ومَعْناهُ في «الاِنْتِصار».
وطالَبَهُ هو، أوْ وَكِيلُه، أوْ وليه (¬٤) بالسَّرِقة، لا بالقَطْعِ.
وَعَنْهُ: أوْ لم يطالبه (¬٥)، اخْتارَهُ أبو بكرٍ وشَيخُنا (¬٦)؛ كإقراره (¬٧) بِزِنًى بأمةِ (¬٨) غَيرِه، وَجَبَ قَطْعُه.
ولَيسَ لِحاكِمٍ حَبْسُه، قال في «عُيون المسائل»: لأِنَّه لا يتعلَّقُ به حُكْمُ حاكِمٍ، بخِلافِ السَّرِقةِ، فإنَّ للحاكم حَقًّا في القَطْعِ، فيُحْبَس.
وإن (¬٩) كذَّب مدَّع (¬١٠) نفسَه؛ سقط (¬١١) قَطْعُه.
(وَلَا يَنْزِعُ (¬١٢) عَنْ إِقْرَارِهِ حَتَّى يُقْطَعَ)، في قَولِ أكْثَرِهم؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ: «ما (¬١٣) إخَالُكَ سَرَقْتَ» (¬١٤)؛ عَرَّضَ له لِيَرْجِعَ، ولو لم يَسْقُطِ الحَدُّ بِرُجوعِه؛ لم يَكُنْ في ذلك فائدةٌ، ولأنَّ (¬١٥) قَطْعَ السَّارِقِ حَدٌّ ثَبَتَ بالاِعْتِرافِ؛ فَسَقَطَ