بالرُّجوع كحَدِّ الزِّنى، ولأِنَّ حُجَّةَ القَطْع زالَتْ قَبْلَ استيفائه (¬١)، فسقط (¬٢)؛ كما لو رَجَعَ الشُّهودُ.فائدةٌ: قال أحمدُ والأكْثَرُ: لا بأْسَ بتَلْقِينِ السَّارِق لِيَرْجِعَ عن إقْرارِه (¬٣)؛ لِلآثارِ (¬٤).