(فَصْلٌ)
(وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ (¬١) الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ)، بلا خِلافٍ (¬٢)، وفي قراءة (¬٣) ابنِ مَسْعُودٍ: «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا» (¬٤)، وروي (¬٥) عن أبي بكرٍ وعمرَ أنَّهما قالا: «إذا سَرَقَ السَّارِقُ؛ فاقْطَعُوا يمينَه (¬٦) من الكُوعِ» (¬٧)، ولا مُخالِفَ لهما في الصَّحابة، ولأِنَّ البَطْشَ بها أقْوَى، فكانَت البَداءَةُ بها أَرْدع (¬٨)، ولأِنَّها آلَةُ السَّرِقَة غالِبًا، فنَاسَبَ عُقُوبَتَه بإعدام (¬٩) آلتِها.
مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ؛ لأنَّ اليَدَ تُطْلَقُ عَلَيهَا إلى الكُوعِ، وإلى المِرْفَق، وإلى