Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 610

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(وَإِذَا وَجَبَ الْقَطْعُ؛ قُطِعَتْ يَدُهُ (¬١) الْيُمْنَى مِنْ مَفْصِلِ الْكَفِّ)، بلا خِلافٍ (¬٢)، وفي قراءة (¬٣) ابنِ مَسْعُودٍ: «فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا» (¬٤)، وروي (¬٥) عن أبي بكرٍ وعمرَ أنَّهما قالا: «إذا سَرَقَ السَّارِقُ؛ فاقْطَعُوا يمينَه (¬٦) من الكُوعِ» (¬٧)، ولا مُخالِفَ لهما في الصَّحابة، ولأِنَّ البَطْشَ بها أقْوَى، فكانَت البَداءَةُ بها أَرْدع (¬٨)، ولأِنَّها آلَةُ السَّرِقَة غالِبًا، فنَاسَبَ عُقُوبَتَه بإعدام (¬٩) آلتِها.

مِنْ مَفْصِلِ الكَفِّ؛ لأنَّ اليَدَ تُطْلَقُ عَلَيهَا إلى الكُوعِ، وإلى المِرْفَق، وإلى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 610 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5870)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.