Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 611

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

المَنكِبِ، وإرادةُ الأوَّلِ متيقنةٌ، وما سِواهُ مَشْكُوكٌ فيه، ولا يَجِبُ القَطْعُ مع الشَّكِّ.

(وَحُسِمَتْ) وُجوبًا، وقال المؤلِّفُ: يُسْتَحَبُّ، (وَهُوَ أَنْ تُغْمَسَ (¬١) فِي زَيْتٍ مَغْلِيٍّ)؛ لقَولِه ﵇ في سارِقٍ: «اقْطَعُوهُ وَاحْسِمُوهُ»، قال ابنُ المنْذِرِ: في إسْنادِه مَقالٌ (¬٢).

والحِكْمَةُ في الحَسْمِ: أنَّ العُضْوَ إذا قُطِعَ فغُمِسَ في ذلك الزَّيْتِ المغْلِيِّ؛ اسْتَدتْ أفْواهُ العُروقِ، فيَنقَطِعُ الدَّم؛ إذْ لو تُرِكَ بلا حَسْمٍ أَنْزف (¬٣) الدَّمُ، فأدَّى إلى مَوتِه.

ويُسَنُّ تَعْلِيقُ يَدِه في عُنُقِه، زاد في «البُلْغةِ» و «الرِّعايَة»: ثَلاثَةَ أيَّامٍ إنْ رآهُ الإمامُ.

(فَإِنْ عَادَ؛ قُطِعَتْ رِجْلُهُ الْيُسْرَى)؛ لِمَا رَوَى أبو هُرَيرةَ: أنَّ رسولَ الله ﷺ قال في السَّارِق: «إنْ سَرَقَ فاقْطَعُوا يَدَه، ثُمَّ إنْ سَرَقَ فاقطعوا (¬٤) رِجْلَه» (¬٥)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 611 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.