Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 612

  1. كتاب الحدود
  2. باب القطع في السرقة
  3. فصل

ولأِنَّه قَولُ أبي بكرٍ وعمرَ (¬١)، ولا مُخالِفَ لهما في الصَّحابة، فيكُونُ كالإجْماعِ.

وإنَّما قُطِعَتِ الرِّجْلُ اليُسْرَى؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾ [المَائدة: ٣٣]، وإذا ثَبَتَ ذلك في المُحارَبَة؛ ثَبَتَ في هذا قِياسًا عَلَيهِ، ولأِنَّ قَطْعَ اليُسْرَى أرْفَقُ به؛ لأنَّ (¬٢) المشي على (¬٣) الرِّجْل اليُمْنَى أسهل (¬٤) وأمْكَنُ له من اليُسْرَى، ويَبعُدُ في العادة مِنْ أنْ يَتمَكَّنَ من المشْيِ عَلَيها، فَوَجَبَ ذلك؛ لِئَلاَّ يَتعَطَّلَ به مَنفَعَتُه بلا ضَرورةٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 612 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5872)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.