Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 627

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين

فعلى هذا: يُقْطَعُ أوَّلاً، ثُمَّ يُقتَلُ، ثُمَّ بَعْدَ ذلك يُدفَعُ إلى أهْلِه، فيُغسَّلُ، ويُكفَّنُ، ويُصَلَّى عَلَيهِ، ويُدْفَنُ.

وإن (¬١) ماتَ قَبْلَ قَتْلِه؛ لم يُصلَبْ؛ لأِنَّه تابِعٌ للقَتْلِ، فسقط (¬٢) بفَواتِه.

(وَإِنْ قَتَلَ مَنْ لَا يُكَافِئُهُ)؛ كوَلَدِه، وعَبْدٍ، وذِمِّيٍّ؛ (فَهَلْ يُقْتَلُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (¬٣): يُقتَلُ ويُصلَبُ (¬٤)، قدَّمه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛ للعُمومِ، ولأِنَّ القتل (¬٥) حدٌّ لله (¬٦) تعالى، فلا يُعتبر (¬٧) فيه المكافَأَةُ؛ كالزِّنى والسَّرِقة.

والثَّانيةُ: لا، ذَكَرَ القاضي في «الخلاف»: أنَّ هذا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ في رِوايَةِ جماعة (¬٨)؛ لقوله ﵇: «لا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ» (¬٩).

فعلى هذا: إذا قَتَل مسلمٌ (¬١٠) ذِمِّيًّا أوْ حُرٌّ عبدًا، وأَخَذَ المالَ؛ قُطِعَتْ يَدُه ورِجْلُه من خِلافٍ؛ لأِخْذِ المالِ، وغَرِمَ ديةَ (¬١١) ذِمِّيٍّ، وقيمةَ (¬١٢) عبدٍ، وإنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 627 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5887)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.