Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 636

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين

(قَبْلَ إِصْلَاحِ العَمَلِ (¬١)، وكذا في «الوجيز»؛ لأِنَّ اللهَ تعالَى علَّقَ الحُكْمَ على شَرْطَينِ.

وأجاب القاضي: بأنَّ هذا على طريقِ التَّأكيد والمبالَغَةِ؛ لقَولِه تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ … (٦٨)﴾ الآياتِ [الفُرقان: ٦٨]، ومَعْلومٌ أنَّه لا يُعتَبَرُ صلاحُ العَمَلِ في توبة المشْرِكِ، قال القاضي: لا يُعتَبَرُ صَلاحُ العَمَلِ، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ في رِوايَةِ الميْمُونِيِّ وأبي (¬٢) الحارِثِ (¬٣)؛ لأِنَّها تَوبَةٌ مُسقِطَةٌ للحَدِّ، أشْبهَتْ تَوبَةَ المُحارِبِ قَبْلَ القُدْرةِ عليه؛ كالإسلام.

فعلى هذا: فلا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ مُدَّةٍ قَبْلَ ثبوته (¬٤)، وقِيلَ: قَبْلَ القُدْرة، وقِيلَ: قَبْلَ إقامَتِه.

وفي بَحْثِ القاضي: التَّفْرِقةُ بَينَ عِلْمِ الإمام بهم أوْ لَا.

واخْتارَ الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: ولو في الحَدِّ لا يُكمَّلُ، وأنَّ هَرَبَهُ (¬٥) فيهِ تَوبَةٌ (¬٦).

وعنه: إنْ ثَبَتَ الحَدُّ ببينةٍ (¬٧) لم يَسقُطْ، ذكرها (¬٨) ابنُ حامِدٍ وغَيرُه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 636 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.