Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 637

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين

وعَلَيهِما: يسقط (¬١) في حقِّ مُحارِبٍ تاب قَبْلَ القُدرة عَلَيهِ، ويَحتَمِلُ: لا؛ كما قَبْلَ المُحارَبَةِ.

وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: لا يَسقُطُ بإسْلامِ ذِمِّيٍّ، ومُسْتَأْمِنٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)، وذكره (¬٣) ابنُ أبي موسى في ذِمِّيٍّ، ونَقَلَه فيه أبو داودَ (¬٤)، وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: أنَّ فيه الخِلافَ.

(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ؛ سَقَطَ عَنْهُ)؛ لِفَواتِ مَحَلِّه؛ كما يَسقُطُ غَسْلُ ما ذَهَبَ من أعْضاءِ الطَّهارةِ.

تذنيبٌ: إذا وَجَدَ رجلاً يَزْنِي مع امْرأَتِه فَقَتَلَه؛ فَلا قَوَدَ ولا دِيَةَ، رواهُ سعيدٌ، عن هُشيم (¬٥)، عن مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، عن عمرَ (¬٦).

فإنِ ادَّعَى ذلك (¬٧)؛ لم يُقبَلْ في الحُكْم إلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وهي شاهِدانِ في رِوايَةٍ اخْتارَها أبو بكرٍ، وأربعةٌ؛ لِقَولِ عليٍّ (¬٨).

فإنْ كانَتْ مُكرَهَةً؛ ضمنها وأَثِمَ، وإنْ كانَتْ مُطاوِعَةً؛ فلا.

فائدةٌ: مَنْ عُرِفَ بأَذَى النَّاس وأمْوالِهم (¬٩)، فإن (¬١٠) لم يَنزَجِرْ؛ حُبِسَ،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 637 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.