وعَلَيهِما: يسقط (¬١) في حقِّ مُحارِبٍ تاب قَبْلَ القُدرة عَلَيهِ، ويَحتَمِلُ: لا؛ كما قَبْلَ المُحارَبَةِ.
وفي «المحرَّر» و «الوجيز»: لا يَسقُطُ بإسْلامِ ذِمِّيٍّ، ومُسْتَأْمِنٍ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)، وذكره (¬٣) ابنُ أبي موسى في ذِمِّيٍّ، ونَقَلَه فيه أبو داودَ (¬٤)، وظاهِرُ كلامِ جماعةٍ: أنَّ فيه الخِلافَ.
(وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ حَدٌّ؛ سَقَطَ عَنْهُ)؛ لِفَواتِ مَحَلِّه؛ كما يَسقُطُ غَسْلُ ما ذَهَبَ من أعْضاءِ الطَّهارةِ.
تذنيبٌ: إذا وَجَدَ رجلاً يَزْنِي مع امْرأَتِه فَقَتَلَه؛ فَلا قَوَدَ ولا دِيَةَ، رواهُ سعيدٌ، عن هُشيم (¬٥)، عن مُغِيرَةَ، عن إبراهيمَ، عن عمرَ (¬٦).
فإنِ ادَّعَى ذلك (¬٧)؛ لم يُقبَلْ في الحُكْم إلاَّ بِبَيِّنَةٍ، وهي شاهِدانِ في رِوايَةٍ اخْتارَها أبو بكرٍ، وأربعةٌ؛ لِقَولِ عليٍّ (¬٨).
فإنْ كانَتْ مُكرَهَةً؛ ضمنها وأَثِمَ، وإنْ كانَتْ مُطاوِعَةً؛ فلا.
فائدةٌ: مَنْ عُرِفَ بأَذَى النَّاس وأمْوالِهم (¬٩)، فإن (¬١٠) لم يَنزَجِرْ؛ حُبِسَ،