Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 643

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد المحاربين
  3. فصل

فإنَّه إذا رأى مع امْرَأتِه رَجُلاً، أو ابْنَتِه، أوْ أخْتِه يَزْنِي بها، أو تلوَّط (¬١) بابْنِه؛ فإنَّه يَجِبُ الدَّفْعُ عن ذلك في المنصوص (¬٢)؛ لأِنَّه اجْتَمَعَ فيه حقُّ الله، وهو مَنْعُه من الفاحِشَةِ، وحقُّ نَفْسِه بالمنْعِ عن أهله، فلا يسعه (¬٣) إضاعةُ هَذِه الحُقوقِ.

ولا عَنْ مالِه، وهو الأصحُّ؛ كما لا يَلزَمُه حِفْظُه من (¬٤) الضَّياع والهلاك، ذَكَرَه القاضِي وغَيرُه.

وفي «التَّبصرة» في الثَّلاثة: يَلزَمُه في الأصحِّ.

وله بذله (¬٥)، وذَكَرَ القاضي: أنَّه أفْضَلُ، ونَقَلَه حنبلٌ (¬٦)، وفي «التَّرغِيبِ»: المنصوصُ عنه أنَّ تَرْكَ قِتالِه عنه (¬٧) أفْضَلُ، وأطلق (¬٨) رِوايَتَي الوُجوب في الكلِّ.

زاد في «نِهَايَة المبْتَدِئِ» على الثَّلاثة: وعِرضه (¬٩)، وقِيلَ: يَجِبُ.

وأطْلَقَ في «التَّبصرةِ»، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين: لُزومَه عن مالِ غَيرِه (¬١٠).

(وَسَوَاءٌ كَانَ الصَّائِلُ آدَمِيًّا)، مُكلَّفًا أوْ غَيرَ مُكلَّفٍ، وفي «التَّرغيب»: وعِندِي يَنتَقِضُ عَهْدُ الذِّمِّيِّ، (أَوْ بَهِيمَةً)؛ لاِشْتِراكِهما في المُجَوِّزِ للدفع (¬١١)،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 643 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.