Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 655

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي

(وَقَاتَلَهُمْ) حَيثُ قَوِيَ على ذلك، فإنْ ضَعُفَ عنه؛ أخَّرَه حتَّى يَقْوَى، فإنْ حَضَرَ معهم مَنْ لا يُقاتِلُ؛ لم يَجُزْ قَتْلُه، وإذا قاتَلَ معهم عَبِيدٌ أوْ نِساءٌ أوْ صِبْيانٌ؛ فهم كالرَّجُل البالِغِ الحُرِّ، وفي «التَّرغيب»: ومُراهِقٌ وعَبْدٌ؛ كخَيلٍ.

(وَلَا يُقَاتِلُهُمْ بِمَا يَعُمُّ إِتْلَافُهُ؛ كَالمَنْجَنِيقِ وَالنَّارِ)؛ لأِنَّه يَعُمُّ مَنْ يَجُوزُ ومَنْ لا يَجُوزُ، (إِلاَّ لِضَرُورَةٍ)؛ كما في دَفْعِ الصَّائل، فإنْ رماهم البُغاةُ به؛ جاز رَمْيُهم.

(وَلَا يَسْتَعِينُ فِي حَرْبِهِمْ بِكَافِرٍ)؛ لأِنَّه لا يُستَعانُ في قِتالِ الكُفَّار به، فَلَأَنْ لا (¬١) يُستَعانَ به في قِتالِ مُسلِمٍ بطريقِ الأَوْلَى، ولأِنَّ القَصْدَ كَفُّهُم لا قَتْلُهم، وهو لا يَقصد قَتْلَهم (¬٢).

فإن احْتاجَ فَقَدَرَ على (¬٣) كَفِّهم عن فِعْلِ ما لا يَجُوزُ؛ جازَت الاِسْتِعانةُ بهِم، وإلاَّ فَلَا.

(وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَسْتَعِينَ عَلَيْهِمْ بِسِلَاحِهِمْ وَكُرَاعِهِمْ (¬٤)؛ أيْ: خيلهم (¬٥)؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحَدُهما: لا، جَزَمَ به ابنُ هُبَيرةَ عن أحمدَ، وحكاه القاضي والمؤلِّفُ عن أحمدَ، وصحَّحَه ابنُ حَمْدانَ؛ لأِنَّ الإسلامَ عَصَمَ أمْوالَهم، وإنَّما أُبِيحَ قِتالُهم لِرَدِّهم إلى (¬٦) الطَّاعة، فيَبْقَى المالُ على العِصْمة؛ كمالِ قاطِعِ الطَّريق، إلاَّ أنْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 655 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.