Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 669

  1. كتاب الحدود
  2. باب قتال أهل البغي

وأمَّا مَنْ رَأَى تَكْفِيرَهم؛ فمُقْتَضَى قَولِه: أنَّهم يُسْتَتابُونَ، فإنْ تابوا وإلاَّ قُتِلُوا لِكُفْرِهِم.

(وَإِنْ جَنَوْا جِنَايَةً، أَوْ أَتَوْا حَدًّا؛ أَقَامَهُ عَلَيْهِمْ)؛ لقَولِ عليٍّ في ابْنِ مُلْجَمٍ لِمَّا جَرَحَه: «أطْعِمُوه، واسْقُوهُ، واحْبِسوه (¬١)، فإنْ عِشْتُ؛ فَأَنَا وَلِيُّ دَمِي، وإنْ مِتُّ فاقْتُلُوهُ، ولا تُمَثِّلُوا به» (¬٢)، ولأِنَّهم لَيْسُوا بِبُغاةٍ، فهم كأهْلِ العَدْلِ فيما لهم وعَلَيهِم، ولأِنَّ في إسْقاطِ ذلك عنهم تجرِّيَهم (¬٣) على الفِعْل، وذلك مطْلُوبُ العَدَمِ.

أصلٌ: قال أحمدُ في مُبتَدِعٍ داعِيَةٍ له دُعاةٌ: أَرَى حَبْسَه (¬٤)، وكذا في «التَّبصرة»: على الإمام مَنْعُهم وَرَدْعُهم، ولا يقاتلهم (¬٥) إلاَّ أنْ يَجْتَمِعُوا لِحَرْبِه؛ فَكَبُغاةٍ.

وقال أحمدُ أيضًا في الحَرُورِيَّةِ الدَّاعِيَةُ: تُقاتَلُ كبُغاةٍ (¬٦).

ونَقَلَ ابنُ منصورٍ: يُقاتَل (¬٧) مَنْ مَنَعَ الزَّكاةَ (¬٨).

وكلُّ مَنْ مَنَعَ فريضةً فعلى المسْلِمِينَ قِتالُه حتَّى يَأخُذُوها منه، اخْتارَه أبو الفَرَج، والشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال: أجمعوا أنَّ كلَّ طائفة مُمْتَنِعَةٍ عن شَريعةٍ مُتَوَاتِرةٍ من شَرائعِ الإسلام يَجِبُ قِتالُها حتَّى يَكُونَ الدِّينُ كلُّه لله، كالمحارِبِينَ وأولى (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 669 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.