Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 681

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

والأوَّلُ أَوْلَى؛ لقوله ﵇: «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلوهُ، ولا تُعَذِّبُوا بِعَذابِ اللهِ»؛ يَعْنِي: النَّارَ، رواه البُخارِيُّ (¬١).

(وَلَا يَقْتُلُهُ إِلاَّ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ)، حُرًّا كان أوْ عبدًا، في قَولِ عامَّةِ العلماء، ونَصَرَه في «الشَّرح»؛ لأِنَّه قَتْلٌ لِحَقِّ الله تعالى، فكان إلى الإمام أوْ نائبه؛ كقَتْلِ الحُرِّ، وقوله (¬٢) ﵇: «أقيِمُوا الحُدودَ على ما مَلَكَتْ أيْمانُكم» (¬٣)؛ لا يَتناوَلُ القَتْلَ في الرِّدَّة؛ لأِنَّه قَتْلٌ لِكُفْرِه، ولا حَدَّ في حقِّه، وخَبَرُ حَفَصةَ لمَّا بَلَغَ عُثْمانَ تغيَّظَ (¬٤) عَلَيها، وشقَّ عَلَيهِ (¬٥)، والجَلْدُ في الزِّنى تأديبُ عبدِه (¬٦)، بخِلافِ القَتْلِ.

(فَإِنْ قَتَلَهُ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؛ أَسَاءَ وَعُزِّرَ)؛ لاِفْتِياته على الإمامِ أوْ نائبه، (وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ)؛ أيْ: على القاتِلِ؛ لأِنَّه مَحَلٌّ غَيرُ مَعْصومٍ، (سَوَاءٌ قَتَلَهُ قَبْلَ الاِسْتِتَابَةِ (¬٧) أَوْ بَعْدَهَا)؛ لأِنَّه مُهْدَرُ الدَّمِ في الجُمْلة، ورِدَّتُه مُبِيحةٌ لِدَمِه، وهِيَ موجودة (¬٨) قَبْلَ الاِسْتِتابَة كما هي موجودة (¬٩) بعدَها.

فإنْ لَحِقَ بِدارِ الحَرْب؛ فلكلِّ أحدٍ (¬١٠) قَتْلُه بلا استتابة (¬١١)، وأخْذُ ما مَعَه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 681 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5941)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.