Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 686

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

كفر بَعْدَ إسْلامِه، ولهذا: صحَّ إسْلامُه؛ لأِنَّه مَحْضُ مَصلَحةٍ، أشْبَهَ الوصِيَّةَ.

وعَنْهُ: يُقبل (¬١) منه، ولا يُجبَرُ على الإسلام؛ لأِنَّه في مَظِنَّةِ النَّقْصِ، وصِدْقُه جائزٌ (¬٢)، ذَكَرَه أبو بكرٍ.

والعملُ (¬٣) على الأوَّل؛ لأِنَّه قد ثَبَتَ عَقْلُه للإسلام، ومَعرِفَتُه به (¬٤)، وفِعْلُه فِعْلُ العُقَلاءِ، وقد تكلَّمَ بكَلامِهم.

(وَلَا يُقْتَلُ حَتَّى يَبْلُغَ)؛ أي: الصَّبيُّ لا يُقتَلُ إذا ارْتَدَّ حتَّى يَبلُغَ، سواءٌ قُلْنا بصحَّةِ رِدَّتِه، أوْ لا؛ لأِنَّ الغُلامَ لا تجب (¬٥) عَلَيهِ عُقوبةٌ، بدليلِ أنَّه لا يَتعَلَّقُ به حُكْمُ الزِّنى والقَتلِ، فكذا لا يَجِبُ أنْ يَتَعلَّقَ به حُكْمُ الرِّدَّةِ. (وَيُجَاوِزَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ وَقْتِ بُلُوغِهِ)؛ لأِجْلِ وُجُوبِ اسْتِتابَتِه ثلاثًا، (فَإِنْ ثَبَتَ عَلَى كُفْرِهِ؛ قُتِلَ) لأِنَّه مُرتَدٌّ مُصِرٌّ على رِدَّتِه، فَوَجَبَ قَتْلُه، سواءٌ كان مُرتَدًّا قَبْلَ بُلوغِه أوْ لا، وسَواءٌ كان مُسلِمًا أصليًّا (¬٦) فارْتَدَّ، أوْ كافِرًا فأسْلَمَ صَبِيًّا ثُمَّ ارْتَدَّ.

فرعٌ: مَنْ أسْلَمَ وقال: لم أَدْرِ ما قلتُ، أو لم أعْتَقِد الإسلامَ، وإنَّما أظْهَرتُ الشَّهادَتَينِ؛ صار مُرتَدًّا، نَصَّ عَلَيهِ في مَواضِعَ (¬٧).

وعَنْهُ: يُقبَلُ منه مع ظَنِّ صِدْقِه، نَقَلَها عنه محمَّدُ بنُ الحَكَمِ (¬٨).

(وَمَنِ ارْتَدَّ وَهُوَ سَكْرَانُ)؛ صحَّتْ رِدَّتُه في ظاهِرِ المذْهَبِ، وجَزَمَ به

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 686 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.