Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 685

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

المقصودَ متى (¬١) حَصَلَ لا حاجةَ إلى زيادةٍ عَلَيهِ.

(وَعَنْهُ: يَصِحُّ إِسْلَامُهُ دُونَ رِدَّتِهِ)، قال في «الفروع»: وهي أظْهَرُ؛ لأِنَّ الإسلامَ مَحْضُ مَصلَحةٍ ونَفْعٍ، فصح (¬٢) منه، بخِلافِ الرِّدَّة، فعلى هذا: حُكْمُه حُكْمُ مَنْ لم يَرتَدَّ، فإنْ بَلَغَ وأصرَّ على الكفر؛ كان مُرتَدًّا.

(وَعَنْهُ: لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهُمَا حَتَّى يَبْلُغَ)؛ لقوله ﵇: «رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثلاثٍ … » الخَبَرَ (¬٣)، ولأِنَّه قَولٌ يَثْبُتُ به الأحْكامُ، فلم يَصِحَّ من الصَّبيِّ؛ كالهِبة والعِتقِ، ولأِنَّه غَيرُ مُكلَّفٍ، أشْبَهَ الطِّفْلَ.

وعَنْهُ: يَصِحُّ مِنْ ابن سبعِ سِنِينَ؛ لأِمْرِه بالصَّلاة.

وقال ابنُ أبي شَيبةَ: يَصِحُّ من ابنِ خمسِ سِنِينَ، وأخَذَهُ مِنْ إسْلامِ عليٍّ (¬٤).

(وَالمَذْهَبُ الْأَوَّلُ)، نَصَرَه القاضِي في الخِلافِ، وعَلَيهِ فقهاءُ الأصْحاب.

وعَلَيهِنَّ يُحالُ بَينَه وبَينَ الكُفَّار، قال في «الانتصار»: يَتَوَلاَّه المسْلِمونَ، ويُدفَنُ بمَقابِرهم، وأنَّ فرضيَّته (¬٥) مُتَرَتِّبةٌ على صحته (¬٦)؛ كصحته (¬٧) تَبَعًا، وكصَومِ مريضٍ ومُسافِرٍ رمضانَ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ) ثُمَّ رَجَعَ، (وَقَالَ: لَمْ أَدْرِ (¬٨) مَا قُلْتُ؛ لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى قَوْلِهِ)؛ كالبالغ، (وَأُجْبِرَ عَلَى الْإِسْلَامِ)؛ لأِنَّه مَحْكومٌ بإسْلامِه؛ لِمَعْرِفَتِنا بعَقْلِه؛ لأِنَّه

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 685 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.