Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 44

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

واستثنى أحمد سنَّة الفجر، وقال: (لا يهملها) (¬١)، وقال في الوتر: (إن شاء قضاه، وإن شاء فلا) (¬٢)، ونقل مُهنَّى: (يقضي سنَّة الفجر لا (¬٣) الوتر) (¬٤)؛ لأنَّه دونها.

وأطلق القاضي وغيره: يقضي السُّنن والوتر كما يقضي غيره من الرَّواتب، نَصَّ عليه (¬٥).

ولا يصحُّ نفل مطلق على الأصحِّ؛ لتحريمه، كأوقات النَّهي.

وكذا يتخرَّج في النَّفل المبتدَأ بعد الإقامة، أو عند ضيق وقت المؤدَّاة مع علمه بذلك وتحريمه.

فائدة: قال الشَّيخ تقِيُّ الدِّين: (إن عجز فمات بعد التَّوبة؛ غُفر له) (¬٦)، قال: (ولا تسقط بحجٍّ، ولا تضعيف صلاة في المساجد الثَّلاثة، ولا غير ذلك) (¬٧).

(فَإِنْ خَشِيَ فَوَاتَ الْحَاضِرَةِ)؛ سقط وجوب التَّرتيب في الصَّحيح المشهور في المذهب؛ لئلاَّ تصيرا فائتتَين، وفعل الحاضرة آكد؛ بدليل أنَّه يُقتل بتركها بخلاف الفائتة، ولأنَّ ترك التَّرتيب أيسرُ من ترك الوقت.

وعنه: لا يسقط، اختاره الخلاَّل؛ لأنَّه ترتيب، فلم يسقط بضيق الوقت؛ كترتيب الرُّكوع والسُّجود.

ونقل ابن منصور: (إذا كثرت الفوائت بحيث لا يتَّسع لها وقت الحاضرة؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 44 (SanadKitab #1262, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.