Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 45

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

صلى الحاضرة (¬١) في أوَّل وقتها) (¬٢)، وهي اختيار أبي حفص، وصحَّحه في «المغني»؛ لأنَّه إذا لم يكن بدٌّ من الإخلال بالتَّرتيب؛ ففعلها في أوَّل الوقت ليحصل (¬٣) فضيلة الوقت والجماعة أَوْلى، ولأنَّ فيه مشقَّةً، فإنَّه يتعذَّر معرفة آخِر الوقت في حقِّ أكثر النَّاس.

فعلى الأوَّل: المراد بفوات الحاضرة: ضيق وقتها حتَّى لا يتَّسع لفعلهما جميعًا.

وقيل: ما لا يتَّسع لفعل الفائتة وإدراك الحاضرة.

وهل خروج وقت الاختيار كخروج الوقت؟ فيه وجهان.

ولا يشتغل عن الحاضرة بالقضاء، فإن خالف وقضى؛ صحَّ، نَصَّ عليه (¬٤)، لا نافلة في الأصحِّ.

وظاهره: لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها، فإنَّ خوف فوت الجمعة كضيق (¬٥) الوقت في سقوط التَّرتيب، نصَّ عليه (¬٦)، فيصلِّي الجمعة قبل القضاء.

وعنه: لا يسقط، قال جماعة: لكنْ عليه فعل الجمعة في الأصح، ثمَّ يقضيها ظهرًا.

فإن كان الذي عليه الفائتة الإمام في الجمعة، وصلاَّها مع ذكره، فإن سقط التَّرتيب لضيق الوقت؛ صحَّت الجمعة، وقضى ما عليه، وإن قلنا: لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 45 (SanadKitab #1262, hlm. urut 596)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.