فإن ذكر الفائتة قبل إحرامه بالجمعة؛ استناب فيها، وقضى الفائتة، فإن (¬٢) أدرك الجمعة مع نائبه (¬٣)، وإلاَّ صلَّى ظهرًا.
وإن لم يفعل، وصلَّى بهم؛ فعلى الخلاف.
وقيل: يلزمه أن يقضي، ثمَّ يأتي بما يدرك به الجمعة، وهو أشبه.
(أَوْ نَسِيَ التَّرْتِيبَ) بين فوائت حالَ قضائِها، أو بين حاضرةٍ وفائتةٍ حتَّى فرَغ منها؛ (سَقَطَ وُجُوبُهُ)، وليس عليه إعادةٌ، نصَّ عليه في رواية الجماعة (¬٤)؛ لقوله ﵇: «عُفِيَ لأمَّتي عن الخطأ والنِّسيان» (¬٥)، ولأنَّ المنسيَّة ليس عليها أَمَارة، فجاز أن يؤثِّر فيها النِّسيان؛ كالصِّيام.
Rujukan halaman ini:المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 46 (SanadKitab #1262, hlm. urut 597)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.