Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 2, halaman 47

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شروط الصلاة

وعنه: لا يسقط مع النِّسيان؛ كالمجموعتَين.

وجوابه: أنَّه لا يتحقَّق فيهما؛ إذ لا بدَّ من نيَّة الجمع، وهو متعذِّر (¬١) مع النِّسيان.

وظاهره: لا فرق بين أن يكون ذكر الفائتة ثمَّ نسيها، أو لم يسبق لها ذكر.

وأنَّه لا يسقط التَّرتيب بخشية فوات الجماعة في الحاضرة على الأصحِّ.

ولا بالجهل بوجوبه (¬٢) في الأصحِّ؛ لأنَّه نادرٌ، ولأنَّه (¬٣) اعتقد بجهله خلاف الأصل، وهو التَّرتيب، فلم يعذر.

فلو صلَّى الظُّهر، ثمَّ الفجر جاهلاً، ثمَّ صلَّى العصر في وقتها؛ صحَّت عصره (¬٤) لاعتقاده (¬٥) لا صلاة عليه، كمن صلاها ثمَّ تبيَّن (¬٦) أنَّه صلَّى الظُّهر بلا وضوء؛ أعاد الظُّهر.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 2، ص 47 (SanadKitab #1262, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.