وعنه: لا يسقط مع النِّسيان؛ كالمجموعتَين.
وجوابه: أنَّه لا يتحقَّق فيهما؛ إذ لا بدَّ من نيَّة الجمع، وهو متعذِّر (¬١) مع النِّسيان.
وظاهره: لا فرق بين أن يكون ذكر الفائتة ثمَّ نسيها، أو لم يسبق لها ذكر.
وأنَّه لا يسقط التَّرتيب بخشية فوات الجماعة في الحاضرة على الأصحِّ.
ولا بالجهل بوجوبه (¬٢) في الأصحِّ؛ لأنَّه نادرٌ، ولأنَّه (¬٣) اعتقد بجهله خلاف الأصل، وهو التَّرتيب، فلم يعذر.
فلو صلَّى الظُّهر، ثمَّ الفجر جاهلاً، ثمَّ صلَّى العصر في وقتها؛ صحَّت عصره (¬٤) لاعتقاده (¬٥) لا صلاة عليه، كمن صلاها ثمَّ تبيَّن (¬٦) أنَّه صلَّى الظُّهر بلا وضوء؛ أعاد الظُّهر.