Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 697

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد

الوحْدانيَّةَ، أمَّا مَنْ كفر (¬١) بجَحْدِ نَبِيٍّ، أوْ كِتابٍ، أَوْ فريضةٍ، ونحوِه؛ فلا يَصِيرُ مُسلِمًا بهذا؛ لأنَّه (¬٢) ربَّما اعْتَقَدَ أنَّ الإسلامَ ما هو عَلَيهِ، فإنَّ أهْلَ البِدَعِ كلَّهم يَعتَقِدُونَ أنَّهم مُسلِمُونَ، ومِنهم مَنْ هو كافِرٌ.

فرعٌ: إذا شُهِدَ عَلَيهِ بأنَّه كَفَرَ، وادَّعى الإكراهَ؛ قُبِلَ مع قَرِينةٍ، ولو شُهِدَ عَلَيهِ بكلمةِ كُفْرٍ فادَّعاهُ؛ قُبِلَ مُطْلَقًا في الأصحِّ؛ لأِنَّ تصديقَه لَيسَ فيه تكذيبٌ للبيِّنةِ، وإنْ أسْلَمَ على صَلاتَينِ؛ قُبِلَ منه، وأُمِر (¬٣) بالخَمْس.

(وَإِذَا مَاتَ الْمُرْتَدُّ، فَأَقَامَ وَارِثُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ صَلَّى بَعْدَ الرِّدَّةِ؛ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ)؛ لقَولِه ﵇: «مَنْ صَلَّى صَلاتَنا … » الخبرَ (¬٤)، سواءٌ صلَّى في جماعةٍ أوْ مُنفَرِدًا، في دار الحرب أو الإسلامِ؛ لأِنَّها ركنٌ يَختَصُّ به (¬٥) الإسلامُ، فحُكِمَ بإسْلامِه؛ كالشَّهادتَينِ، ولأِنَّ ما كان إسْلامًا في دارِ الحرب؛ كان إسْلامًا في دارِ الإسلامِ؛ كالشَّهادتَينِ.

ومُقتَضاهُ: أنَّها إذا شَهِدتْ بأنَّه أَتَى بغيرها (¬٦) مِنْ زكاةٍ، أوْ صَومٍ، أوْ حجٍّ؛ لا يُحكَمُ بإسْلامِه.

ولا يَثبُتُ الإسلامُ حتَّى يأتي (¬٧) بصلاةٍ تَتَميَّزُ عن صلاةِ الكُهَّان، ولا تحصل (¬٨) بمجرَّدِ القيام (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 697 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.