Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 700

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. فصل

أيْ: إذا ماتَ أوْ قُتِلَ في رِدَّتِه؛ كان باطِلاً تغليظًا عَلَيهِ بقطع (¬١) ثَوابه، بخِلافِ المريض، ويَنتَقِلُ مالُه فَيئًا مِنْ حِين مَوته.

وفي «المحرَّر»: على ذلك تُنفَّذُ مُعاوَضَتُه، ويقرُّ (¬٢) بِيَدِه، وتُوقَفُ تَبرُّعاتُه (¬٣)، وتُرَدُّ بمَوتِه مَرتَدًّا.

(وَتُقْضَى دُيُونُهُ)، لا دَينٌ مُتجَدِّدٌ في الرِّدَّة، (وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ (¬٤)؛ لأِنَّ ذلك حقٌّ واجِبٌ عَلَيهِ، (وَيُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ)؛ لأِنَّ ذلك واجِبٌ بإيجابِ الشَّرْع، أشْبَهَ الدَّينَ، (وَمَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ ضَمِنَهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، لأِنَّ الإتْلافَ يُوجِبُ الضَّمانَ على المسْلِمِ، فَلَأنْ يُوجِبَ على المرتَدِّ بطَرِيقِ الأَوْلَى.

وعَنْهُ: إنْ فَعَلَه بدارِ حَرْبٍ، أوْ فِي جماعةٍ مُرتَدَّةٍ مُمْتَنِعَةٍ؛ فَلَا، اخْتارَه الخَلاَّلُ، وصاحِبُه، والمؤلِّفُ؛ لِفِعْلِ الصَّحابة (¬٦)، وكالكافِرِ الأصليِّ إجْماعًا.

وقِيلَ: هم كبُغاةٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 700 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.