أيْ: إذا ماتَ أوْ قُتِلَ في رِدَّتِه؛ كان باطِلاً تغليظًا عَلَيهِ بقطع (¬١) ثَوابه، بخِلافِ المريض، ويَنتَقِلُ مالُه فَيئًا مِنْ حِين مَوته.
وفي «المحرَّر»: على ذلك تُنفَّذُ مُعاوَضَتُه، ويقرُّ (¬٢) بِيَدِه، وتُوقَفُ تَبرُّعاتُه (¬٣)، وتُرَدُّ بمَوتِه مَرتَدًّا.
(وَتُقْضَى دُيُونُهُ)، لا دَينٌ مُتجَدِّدٌ في الرِّدَّة، (وَأُرُوشُ جِنَايَاتِهِ (¬٤)؛ لأِنَّ ذلك حقٌّ واجِبٌ عَلَيهِ، (وَيُنْفَقُ عَلَى مَنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ)؛ لأِنَّ ذلك واجِبٌ بإيجابِ الشَّرْع، أشْبَهَ الدَّينَ، (وَمَا أَتْلَفَ مِنْ شَيْءٍ ضَمِنَهُ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، لأِنَّ الإتْلافَ يُوجِبُ الضَّمانَ على المسْلِمِ، فَلَأنْ يُوجِبَ على المرتَدِّ بطَرِيقِ الأَوْلَى.
وعَنْهُ: إنْ فَعَلَه بدارِ حَرْبٍ، أوْ فِي جماعةٍ مُرتَدَّةٍ مُمْتَنِعَةٍ؛ فَلَا، اخْتارَه الخَلاَّلُ، وصاحِبُه، والمؤلِّفُ؛ لِفِعْلِ الصَّحابة (¬٦)، وكالكافِرِ الأصليِّ إجْماعًا.
وقِيلَ: هم كبُغاةٍ.