Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 701

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. فصل

قال (¬١): وإنَّ المرتَدَّ تَحْتَ حُكْمِنا لَيسَ مُحارِبًا؛ يَضمن إجْماعًا.

فرعٌ: يُؤخَذُ بحَدٍّ فَعَلَه في رِدَّتِهِ، نَصَّ عَلَيهِ (¬٢)؛ كقَبْلِها.

وظاهِرُ نَقْلِ مُهَنَّى (¬٣)، واخْتارَه جماعةٌ: إنْ أسْلَمَ فلا، كعِبادَتِه.

(وَيَتَخَرَّجُ فِي الْجَمَاعَةِ الْمُمْتَنِعَةِ: أَلاَّ يُضْمَنَ (¬٤) مَا أَتْلَفَتْهُ)؛ لأِنَّها في مَعْنَى البُغاةِ، ولأِنَّ الباغِيَ إنَّما لم (¬٥) يَضمَنْ ما أتْلَفَهُ؛ لأِنَّ في تَضْمِينِه تَنفِيرًا له عن الرُّجوع إلى قَبْضَةِ الإمامِ، وهذا المعْنَى مَوجُودٌ في الجماعة المرْتَدَّةِ الممْتَنِعةِ.

وصحَّحَ في «الشَّرح» و «الرِّعاية»: أنَّه لا ضَمانَ عَلَيهِم فِيمَا أتْلَفُوهُ حالَ الحَرْبِ.

(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَزُولُ مِلْكُهُ بِرِدَّتِهِ)، واختاره أبو إسْحاقَ، وصاحِبُ «التَّبصرة»، و «الطَّريق الأقرب»، وهو رِوايَةٌ؛ لأِنَّ عِصْمةَ نفسه وماله إنَّما تثبت (¬٦) بإسْلامِه، فزَوالُ إسْلامِه مُزيلٌ عصمتَهما (¬٧)؛ كما لو لَحِقَ بدارِ الحَرْبِ، ولأِنَّ المسْلِمِينَ مَلَكُوا إراقةَ دَمِه بِرِدَّتِه، فَوَجَبَ أنْ يَمْلِكُوا أمْوالَه بها.

وعَنْهُ: إنْ ماتَ أوْ قُتِلَ؛ تَبَيَّنَّا زَوالَه مِنْ حِينِ رِدَّتِه.

فَلَوْ باعَ شِقْصًا مَشْفُوعًا؛ أُخِذَ بالشُّفْعة على الأُولَى، وعلى الثَّانية يُجعَلُ في بَيتِ المالِ.

(وَلَا يَصِحُّ تَصَرُّفُهُ)؛ لأِنَّ ملْكَه قد زالَ بِردَّتِه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 701 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5961)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.