Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 702

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. فصل

وجَوابُه: أنَّ ملْكَه قد تعلَّقَ به (¬١) حقُّ غَيرِه مع بَقاءِ ملْكِه فيه (¬٢)، فكان تَصرُّفُه مَوقوفًا؛ كتَصرُّفِ المريضِ.

(وَإِنْ أَسْلَمَ؛ رُدَّ إِلَيْهِ تَمْلِيكًا مُسْتَأْنَفًا)؛ أيْ: جديدًا؛ لِزَوالِه بِردَّتِه.

تذنيبٌ: إذا تَزوَّجَ؛ لم يَصِحَّ؛ لأِنَّه لا يُقَرُّ على النِّكاح؛ كنِكاحِ الكافِرِ مُسْلِمةً، وكذا لو زَوَّجَ مَوْلِيَّتَهُ؛ لأِنَّ النِّكاحَ لا يكُونُ مَوقوفًا.

فلَو وُجِدَ منه ما يَقتَضِي سببَ التمليكِ (¬٣)؛ كالصَّيد، والاتِّهاب (¬٤)، والشِّراء؛ ثبت (¬٥) الملْكُ إن (¬٦) بَقِيَ ملْكُه، وإلاَّ فَلَا، واحتجَّ به في «الفصول» على بقاءِ ملْكِه، وأنَّ الدَّوامَ أَوْلَى.

وعلى روايةٍ: يرثُه (¬٧) مسلِمٌ، أوْ أهْلُ دِينِه الَّذي اخْتارَه؛ فكمسلمٍ فيه.

وفي «الانتصار»: لا (¬٨) قَطْعَ بسرقَتِه (¬٩)؛ لِعَدَمِ عصمتِهِ (¬١٠).

(وَإِذَا أَسْلَمَ؛ فَهَلْ يَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا تَرَكَ مِنَ العِبَادَاتِ (¬١١) الْخَمْسِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

إحداهما (¬١٢): يَقْضِي، صحَّحه في «الرِّعاية»، وجَزَمَ به في «الوجيز»؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 702 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.