Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 703

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. فصل

لأِنَّها عِبادةٌ واجِبةٌ الْتَزَمَ بِوُجوبِها، واعْتَرَفَ به في زَمَنِ إسلامه (¬١) فَلَزِمَه القَضاءُ؛ كغَيرِ المرْتَدِّ.

والثَّانية: لا يلزمه (¬٢)، وهي الأَشْهَرُ؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [الأنفَال: ٣٨]، وكالحَرْبيِّ، ولأِنَّ أبا بكرٍ ﵁ لم يَأْمُر المرْتَدِّينَ بقَضاءِ ما فاتهم.

وقَدَّمَ المجْدُ وابنُ تميمٍ: أنَّه يَلزَمُه قَضاءُ ما تَرَكَه قَبْلَ الرِّدَّةِ من صلاةٍ، وصَومٍ، وزَكاةٍ.

وقِيلَ: يَقْضِي غَيرَ الحجِّ، روايةً واحدةً.

وذَكَرَ ابنُ تميمٍ، وابنُ حَمْدانَ: أنَّه لو جُنَّ بَعْدَ تَرْكِه؛ لم تَسقُطْ عَنْه الصلاة (¬٣)، وإنْ حاضَتْ؛ سَقَطَتْ.

(وَإِذَا ارْتَدَّ الزَّوْجَانِ وَلَحِقَا بِدَارِ الْحَرْبِ، ثُمَّ قُدِرَ عَلَيْهِمَا؛ لَمْ يَجُزِ اسْتِرْقَاقُهُمَا)؛ لأِنَّه لا يُقَرُّ على الرِّدَّة، يَدُلُّ عَلَيهِ قَولُه ﵇: «مَنْ بَدَّلَ دِينَه فَاقْتُلوهُ» (¬٤)، ولَمْ يُنقَلْ أنَّ الَّذينَ سَبَاهُم أبو بكرٍ كانوا أسْلَمُوا، ولا ثبَتَ (¬٥) لهم حُكْمُ الرِّدَّةِ، وقَولُ عليٍّ: «تسبى (¬٦) المرْتَدَّةُ» ضَعَّفَه أحمدُ (¬٧).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 703 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.