قال في «الفروع»: وهَلْ يُقَرُّ بجِزْيَةٍ، أم (¬١) الإسلامِ ويُرَقُّ، أو القَتْلِ؟ فيه رِوايَتانِ.
فرعٌ: إذا لَحِقَ بدارِ حربٍ (¬٢)؛ فهو ومَا (¬٣) معه كحَرْبيٍّ، وما بِدارِنا فيءٌ (¬٤) مِنْ حِينِ مَوتِه.
ولو ارْتَدَّ أهْلُ بَلَدٍ، وجَرَى فيه حُكْمُهم؛ فدارُ (¬٥) حَرْبٍ يُغْنَمُ مالُهم وَوَلَدٌ حَدَثَ بَعْدَ الرِّدَّة، وعلى الإمام قِتالُهم.