(وَجَمِيعِ حَيَوَانِ البَحْرِ (¬١)؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ﴾ [المَائدة: ٩٦]، ولقوله ﵇ لمَّا سُئِلْ عن ماءِ البَحْرِ، فقال: «هو الطَّهُورُ ماؤه، الحِلُّ مَيْتَتُهُ» رواه مالِكٌ (¬٢)، وفي الخَبَر: «أنَّ اللهَ أباحَ كلَّ شَيءٍ في البَحْر لابن (¬٣) آدَمَ» (¬٤).
(إِلاَّ الضِّفْدَعَ)، نَصَّ عَلَيهِ (¬٥)، وقدَّمه أكثرُ الأصْحابِ، وفي الخَبَرِ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن قَتْلِه» رواه أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ (¬٦)، وقَولُ الشَّعْبِيِّ: (لو أكَلَ أهلي (¬٧) الضَّفادِعَ لَأَطْعَمْتُهم)، لا يُعارِضُه.
(وَالْحَيَّةَ)؛ لأِنَّها من الخبائث، وفِيها وَجْهٌ، وأطْلَقَهما في «الفروع».
(وَالتِّمْسَاحَ)، وفي «الوجيز» ك «المقنِع»، والأصحُّ: أنَّه مُحرَّمٌ، ونَصَّ