Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 9, halaman 738

  1. كتاب الأطعمة

قال في «المحرَّر»: يجوزُ أنْ تُعْلَفَ الإبلُ والبقرُ التي لا يُرادُ ذَبْحُها بالقُرَبِ الأَطْعِمَةَ النَّجِسَةَ أحْيانًا، انتهى.

ويَحرُمُ عَلْفُها نجاسة (¬١)، تُؤكَلُ قريبًا، أوْ تُحْلَبُ قريبًا، وإنْ تأخَّرَ ذَبْحُه أوْ حَلَبُه، وقِيلَ: بِقَدْرِ حَبْسِها المعْتَبَرِ؛ جاز في الأصحِّ؛ كغَيرِ المأْكولِ على الأصحِّ فِيهِ.

وعَنْهُ: يُكرَهُ إطْعامُ الميْتةِ كَلْبًا مُعلَّمًا، أوْ طائِرًا مُعلَّمًا، والنَّصُّ جَوازُه (¬٢).

ونَقَلَ جماعةٌ تَحْرِيمَ عَلْفِهَا مَأْكُولاً (¬٣)، وقِيلَ: يَجُوزُ مُطْلَقًا.

فرعٌ: كَرِهَ أحمدُ رُكوبَها؛ لأِنَّها ربَّما عَرقَتْ فأصابَه.

وعَنْهُ: يحرم (¬٤).

وسَأَلَه ابنُ هانِئٍ: بَقَرَةٌ شَرِبَتْ خمرًا (¬٥) أيجوز (¬٦) أكْلُها؟ قال: لا (¬٧)، حتَّى تَنتَظِرَ أرْبَعِينَ يَومًا (¬٨)، ذَكَرَه ابنُ بطَّةَ.

وأطْلَقَ في «الرَّوضة» تحريمَ الجَلاَّلة، وأنَّ مِثْلَه خَرُوفٌ ارْتَضَع مِنْ كَلْبَةٍ، ثُمَّ شَرِبَ لَبَنًا طاهِرًا، وهو مَعْنَى كلامِ غَيرِه.

(وَمَا سُقِيَ)، أوْ سُمِّدَ (بِالْمَاءِ النَّجِسِ مِنَ الزُّرُوعِ (¬٩)، وَالثِّمَارِ؛ مُحَرَّمٌ)

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 9، ص 738 (SanadKitab #1262, hlm. urut 5997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.